The whole text

قانون تاريخ 12/01/1954 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 ويستعاض عنه بالنص الآتي: مادة 77 الجديدة:

1- يشترط في تعيين المدرسين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية الابتدائية فاذا قل عددهم عن عدد المراكز الشاغرة في ملاك التعليم الابتدائي, عين في هذه المراكز حسب الافضلية: أ- حملة البكالوريا القسم الثاني او شهادة تعادلها وان يفوزوا في مباراة خاصة تنظمها الوزارة لهذه الغاية. ب - حملة البكالوريا القسم الاول او الشهادة الابتدائية العالية او شهادة تعادل احديهما وان يفوزوا في مباراة خاصة تنظمها الوزارة لهذه الغاية. 2- يشترط في تعيين مدرسي الرياضة البدنية ان يكونوا حائزين على شهادة مدرسة التربية البدنية. فاذا قل عددهم عن العدد المطلوب , نظمت مباراة لتعيين الباقين, على ان يشترك فيها حملة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او شهادة تعادلها 3- يشترط في تعيين مدرسي الموسيقى والرسم ان يفوزوا في مباراة تنظمها الوزارة. 4- يثبت حملة الشهادة الابتدائية العالية وشهادة القسم الاول من البكالوريا او شهادة تعادل احديهما. ومدرسو الرياضة البدنية غير المتخرجين من مدرسة التربية الوطنية ومدرسوا الرسم والموسيقى, برتبة مدرس من الدرجة العاشرة, ويثبت حملة القسم الثاني من البكالوريا او شهادة تعادلها وخريجو مدرسة التربية البدنية برتبة مدرس من الدرجة التاسعة, وحملة الشهادة التعليمية الابتدائية برتبة مدرس من الدرجة السادسة. 5- يتقاضى المتمرنون من حملة الشهادة التعليمية الابتدائية راتب المدرس من الدرجة العاشرة. 6- يستفيد من احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المدرسون المتمرنون الذين عينوا قبل صدور هذا القانون ولم يثبتوا بعد.

المادة 1 من قانون تاريخ 12/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/181741/article/1/