المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 ويستعاض عنه بالنص الآتي: مادة 77 الجديدة:
1- يشترط في تعيين المدرسين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية الابتدائية فاذا قل عددهم عن عدد المراكز الشاغرة في ملاك التعليم الابتدائي, عين في هذه المراكز حسب الافضلية: أ- حملة البكالوريا القسم الثاني او شهادة تعادلها وان يفوزوا في مباراة خاصة تنظمها الوزارة لهذه الغاية. ب - حملة البكالوريا القسم الاول او الشهادة الابتدائية العالية او شهادة تعادل احديهما وان يفوزوا في مباراة خاصة تنظمها الوزارة لهذه الغاية. 2- يشترط في تعيين مدرسي الرياضة البدنية ان يكونوا حائزين على شهادة مدرسة التربية البدنية. فاذا قل عددهم عن العدد المطلوب , نظمت مباراة لتعيين الباقين, على ان يشترك فيها حملة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او شهادة تعادلها 3- يشترط في تعيين مدرسي الموسيقى والرسم ان يفوزوا في مباراة تنظمها الوزارة. 4- يثبت حملة الشهادة الابتدائية العالية وشهادة القسم الاول من البكالوريا او شهادة تعادل احديهما. ومدرسو الرياضة البدنية غير المتخرجين من مدرسة التربية الوطنية ومدرسوا الرسم والموسيقى, برتبة مدرس من الدرجة العاشرة, ويثبت حملة القسم الثاني من البكالوريا او شهادة تعادلها وخريجو مدرسة التربية البدنية برتبة مدرس من الدرجة التاسعة, وحملة الشهادة التعليمية الابتدائية برتبة مدرس من الدرجة السادسة. 5- يتقاضى المتمرنون من حملة الشهادة التعليمية الابتدائية راتب المدرس من الدرجة العاشرة. 6- يستفيد من احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المدرسون المتمرنون الذين عينوا قبل صدور هذا القانون ولم يثبتوا بعد.
مادة 2: تعدل المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 على الوجه الآتي: المادة 78 الجديدة:
يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او شهادة تعادلها وان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك فيها. 1- للحائزين القسم الثاني من البكالوريا او شهادة تعادلها شرط ان يكونوا قد قضوا في التعليم مدة خمس سنوات على الاقل 2- للمدرسين الذين تنتدبهم الوزارة للتدريس في الصفوف الابتدائية العالية على ان يكونوا قد قضوا في التعليم في هذه الصفوف مدة ثلاث سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية:
مادة 3: يلغى نص المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 79 الجديدة:
1- يعين المدرسون والمعلمون متمرنين لمدة سنة يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة قبل انقضائها او في نهايتها لاعتبارات تتعلق بسلوكهم الشخصي وكفائتهم المسلكية وللوزارة ان تتثبت من حسن السلوك والكفاءة المسلكية, باجراء تفتيش اداري او فني وبتنظيم امتحان خاص للتثبيت . 2- على ان المدرسين والمعلمين الذين لا يثبتون بعد انقضاء سنة على تعيينهم يجوز للادارة الا تصرفهم حكما من الخدمة بل ان تمدد تعيينهم سنة- جديدة على الاكثر وفي نهاية هذه السنة الجديدة يصرف حكما من الخدمة من لم يثبت - منهم في اثنائها. 3- تطبق احكام هذه المادة على المدرسين والمعلمين المتمرنين الذين عينوا قبل صدور هذا القانون ولم يثبتوا بعد.
مادة 4: يلغى نص المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 91 الجديدة:
تتألف دار المعلمين والمعلمات من فرعين: أ- الفرع الابتدائي ومدة الدراسة فيه سنتان للتلامذة المسجلين في العام الدراسي 1953 و1954 وقبله, وثلاث سنوات للتلامذة الذين سيسجلون ابتداء من تشرين الاول 1954 ويعطى الناجحون في نهاية مدة الدراسة في الفرع الابتدائي الشهادة التعليمية- الابتدائية ب - الفرع التكميلي ومدة الدراسة فيه سنتان يعطى الناجحون في نهايتها الشهادة التعليمية التكميلية.
مادة 5: تلغى المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 كانون 2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جبرائيل المر
الامضاء: نقولا سالم
وزير المالية
الامضاء: بيار اده