المادة 1
يحدد تعويض الانتقال خارج البلاد لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي وقوى الامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 89 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب العسكريين...) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تعويضات العسكريين),
بناء على القانون رقم 817 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) لا سيما المادة 7 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 61/98-99 تاريخ 24/12/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
يحدد تعويض الانتقال خارج البلاد لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي وقوى الامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
يحدد تعويض الانتقال داخل البلاد لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي وقوى الامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
Case law