المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8087 31/05/1974
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25/3/1972 والجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين