All legislation

مرسوم Decree No. 8087 31/05/1974

تحديد ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8087
Date
31/05/1974
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1974, p. 788-789
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9945 تاريخ 25/02/2013 (the text)
مرسوم رقم 2571 تاريخ 08/08/1992 (the text)
مرسوم رقم 86 تاريخ 01/03/1990 (the text)
مرسوم رقم 4191 تاريخ 03/08/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8087 تاريخ 31/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25/3/1972 والجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين