The whole text

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة In force

المادة 3

المادة 3

شروط التكليف بالعمل الاضافي واجراءاته:

يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الاضافي ما يلي:

اولا: شروط التكليف:

1 - ان تكون الانظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في اثناء الدوام وخارجه وفي هذه الحالة، تضع الادارة نظام عمل دائما تحدد فيه الاصول والقواعد التي تعتمد لتنفيذ العمل الاضافي. يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- أو- ان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه ان يؤدي بشكل اكيد الى تعجيل او تسهيل عمل المرفق العام وزيادة انتاجيته وان يكون التكليف مبنيا على حاجة ملحة تحدد بتقرير من رئيس الوحدة.

- أو- ان يكون العمل الاضافي داخلا في المهام الموكولة اليهم بحكم وظائفهم وان يكون ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم.

على ان يتم التكليف وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.

2 - ان يكون للعمل الاضافي. في جميع الاحوال. اعتمادات مخصصة في الموازنة.

ثانيا: اجراءات التكليف:

1 - يتم التكليف من قبل السلطة الصالحة.

2 - يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل الاضافي.

3 - يحدد في قرار التكليف اسم الموظف ووظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان اداء العمل واوقات ادائه ومدة التكليف.

المادة 3 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/law/181992/article/3/