The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 31/07/1959

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 4, from 31/07/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/1959 · the Lebanese University's text

    "لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.

  2. Version 2.0 · from 31/07/1959 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, art. 4 · as the amending text publishes it

    بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

    وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

    لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 10 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/10/