المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )
اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان.
اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/03/1959, article 1, 06/03/1959
مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة