المادة 11
للعسكريين الذين كانوا قبل العمل بهذا القانون او القانون رقم 20/1982 المعدل يشغلون مساكن عملا بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين ان يستمروا في اشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل الاخير الذي يؤدونه للمالك مضافا اليه الزيادة القانونية المقررة في المادة السادسة من هذا القانون على ان يعتبر تاريخ المصادرة بمثابة تاريخ بدء الاشغال لحساب نسبة الزيادة. وفي حال تطبيق احكام الاسترداد على العسكريين الذين خضعوا لهذه المادة يحدد التعويض المستحق لهم بنصف قيمة التعويض المتوجب وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون.