المادة 50
(المعدلة بالمادة 1 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):
تحدد اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, انواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, والاسعار التي يجب ان تباع بها, ثم يصدقها المفوض السامي بموجب قرار.
ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.
تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي.