The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 50

المادة 50

(المعدلة بالمادة 1 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):

تحدد اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, انواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, والاسعار التي يجب ان تباع بها, ثم يصدقها المفوض السامي بموجب قرار.

ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.

تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي.

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/50/