المادة 51
ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.
المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/51/