The whole text

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

ان تجزئة رزم او علب التبغ او السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة, وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت اما بيع المواد الاخرى فهو مباح, ولكن يجب الكف عنه عند اي طلب يبدر من ادارة الاحتكار, فيما اذا تبين انه يحول دون صون التبغ او دون بيعه.

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/law/182618/article/51/