المادة 14
تستثنى من احكام هذا القانون عقود الايجار المتعلقة:
اولا- بالاراضي الزراعية والمباني التابعة لها بالاستعمال.
ثانيا- بيوت السكن التي تقيمها الشركات او المؤسسات لسكن مستخدميها او عمالها عند ترك هؤلاء العمل فيها.
ثالثا- المباني الفخمة المعدة للسكن وفقا للوصف المعطى لها بموجب المادة 17 من قانون 21 حزيران سنة 1956.
اذا كان البناء الفخم معدا لغير السكن فلا يستثنى من احكام هذا القانون انما تقدر بدلاته وفقا للأسس المبينة في المادة 12.