The whole text

قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجاز للمقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال الملحوظة في اتفاقية القرض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لاسباب امنية او لعجز مالي ناتج عن عدم شمول القرض السابق كافة الاشغال المطلوبة لجعل البناء صالحا للسكن او العمل, او عن كون كلفة الاشغال اكثر مما لحظ في الكشف الفني المنظم من قبل المديرية العامة للاسكان, ان يطلب قرضا لانجاز الاشغال المذكورة وغير المنفذة شرط ان لا تزيد قيمة القرضين السابق والحالي عن الحدود القصوى المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون للقرض في كل حالة من الحالات المذكورة.

المادة 7 من قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/law/182702/article/7/