المادة 22
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/182799/article/22/