The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 41

المادة 41

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي

يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - دمج رسم الاستهلاك الداخلي كليا او جزئيا بالرسم الجمركي وكذلك الفصل بين هذين الرسمين.

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع المستوردة مماثلا للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية بسبب العمل باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنضم اليها لبنان وكذلك بنتيجة تطبيق الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين لبنان وبعض الدول العربية, او في حال توقيع اتفاق شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي او الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة, على ان يترك للحكومة امر تحديد هذه السلع لتغطية التخفيضات في الرسوم الجمركية المشار اليها اعلاه.

3­ - تعديل رسم الاستهلاك الداخلي او الغاؤه عند الاقتضاء, على ان يكون ذلك مماثلا لما تقرره الحكومة على الرسوم الجمركية. يحق للحكومة ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك, بمرسوم يصدر عنها, تطبيق الاحكام المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) اعلاه, ضمن الاصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعريفة الجمركية.

4­ - تكلف ادارة الجمارك استيفاء هذا الرسم وملاحقة وقمع مخالفات التهرب من تأديته, وفقا للاصول ذاتها المحددة في قانون الجمارك فيما خص الرسوم الجمركية.

المادة 41 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/41/