المادة 42
تعديل ضريبة الملاهي
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 (ضريبة الملاهي), ما يلي:
المادة 2 بند (1): 1 الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور السينما, المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك, مدن الملاهي... الخ).
المادة 12 فقرة (أ) بند (2): شهريا وخلال الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية... الخ).
المادة 13 الفقرة الاخيرة: اما اوامر القبض التي لا تسدد ضمن المهل المذكورة في المادة 12 من هذا القانون فتحول بموجب طلبات تحصيل الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقالاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.