The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 44

المادة 44

جعالة باعة الطوابع المالية

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).

المادة 44 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/44/