The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 45

المادة 45

رسم الطابع المالي على رخص البناء

تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). ­ خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.

المادة 45 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/45/