The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 56

المادة 56

اعفاءات ضريبية

اولا: خلافالاي نص آخر وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو رسم الانتقال الذين استكملوا تقديم التصاريح والمستندات العائدة لها لغاية 30/9/2000 ضمنا من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق والتحصيل عن التكاليف التي صدرت بحقهم او تم تبليغهم بها بعد 30/9/2000, شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون.

ثانيا: تعطى دوائر رسم الانتقال مهلة اضافية مدتها شهران بدءا من تاريخ نشر هذا القانون لانجاز جميع المعاملات التي قدمت مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا ويعفى المكلفون من غرامات التحقق والتحصيل شرط تسديد القسط الاول او كامل الرسم خلال مهلة شهرين من انتهاء المهلة الاضافية المحددة اعلاه لهذه الدوائر.

ثالثا: تعتبر رسوم الانتقال المترتبة على الواقعات التي قدمت كامل مستنداتها لغاية 30/9/2000 ضمنا وصدرت تكاليفها وسددت او قسطت قبل نشر هذا القانون كما لو انها سددت او قسطت ضمن المهل القانونية.

رابعا: تعتبر الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية التي سددت خلال الفترة الواقعة ما بين الثاني والعاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001, كما لو انها سددت ضمن المهلة المحددة قانونا لها. كما تعتبر ايضا كافة المستندات الصالحة لانجاز المعاملات حتى 31/12/2000 سارية المفعول حتى العاشر من شهر كانون الثاني سنة 2001 ودون توجب اية غرامات على اصحابها.

خامسا: تعتبر الغرامات المسددة قبل نفاذ هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استرداده.

المادة 56 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/56/