المادة 59
تمديد المهلة المتعلقة بالوكالة لنقل ملكية المركبات الآلية
بصورة استثنائية ولمرة واحدة تبقى الوكالة او الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية, صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى دون ان يتوجب عليها اية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون الف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مهلة تنتهي في 31/12/2001 لاتمام معاملات التسجيل في ظل الاحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابق.