المادة 58
الاعفاء من الغرامات على الضرائب
خلافا لاي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والمكلفين بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي ورسوم السير والرسوم البلدية والغرامات وزيادات التأخير عن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يسددون ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 15/12/2001 من غرامات التحقق وغرامات التحصيل الصادرة والتي ستصدر بموجب جداول تكليف واوامر قبض وتكاليف مستعجلة والغرامات المتعلقة بتصاريح الدفع المسبق وذلك على اساس نسب محددة ضمن فترتين زمنيتين للتسديد وذلك على الشكل التالي:
السنوات مهلة التسديد نسبة مهلة التسديد نسبة الاولى التخفيض الثانية التخفيض
لغاية حتى 90% الفترة الممتدة 80% 31/12/1996 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية 15/12/2001 من حتى 80% الفترة الممتدة 70% 1/1/1997 30/9/2001 من 1/10/2001 ولغاية ولغاية 31/12/2000 15/12/2001