The whole text

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 In force

المادة 74

المادة 74

تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها

اولا: خلافا لاي نص آخر ولا سيما القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 والقانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 وتعديله بالقانون رقم 432 تاريخ 15/5/1995 يجاز للحكومة ولمدة ستة اشهر من نفاذ احكام هذا القانون تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي دون الحاجة الى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الاراضي اللبنانية ويكتفي بابراز:

- افادة صادرة عن مختار البلدة مصدقة من قبل القائمقام تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

- افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارات المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

- افادة صادرة عن قوى الامن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

- تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا انها مسروقة وبتحمل كافة الاعباء القانونية المترتبة.

ثانيا: تستوفى الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه السيارات وتعفى من اي غرامة ناتجة عن استيرادها الى لبنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183079/article/74/