The whole text

قانون تاريخ 04/05/1935 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنو حة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 4 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183134/article/4/