المادة 4
مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنو حة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء, على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة