The whole text

قانون تاريخ 04/05/1935 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يلاحق ولا يعاقب احد من اجل مخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا القانون التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام. وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي

المادة 5 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183134/article/5/