المادة 1
مادة 1: يمكن للمجالس البلدية في القصبات التي يبلغ عدد سكانها العشرة الاف فما فوق وفي مراكز الاصطياف ان تفصل في الامور الاتية, بموجب قرارات تصدق بمرسوم من رئيس الدولة 1- ارتفاع الابنية 2- تعيين مناطق او اقسام اراضي يحظر فيها البناء 3- استعمال مواد البناء في الواجهة 4- المسافة الفاصلة بين واجهتي البناء في الشارع وبين الاملاك المجاورة