The whole text

قانون تاريخ 04/05/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن للمجالس البلدية في القصبات التي يبلغ عدد سكانها العشرة الاف فما فوق وفي مراكز الاصطياف ان تفصل في الامور الاتية, بموجب قرارات تصدق بمرسوم من رئيس الدولة 1- ارتفاع الابنية 2- تعيين مناطق او اقسام اراضي يحظر فيها البناء 3- استعمال مواد البناء في الواجهة 4- المسافة الفاصلة بين واجهتي البناء في الشارع وبين الاملاك المجاورة

المادة 1 من قانون تاريخ 04/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183135/article/1/