المواد
مادة 1: يمكن للمجالس البلدية في القصبات التي يبلغ عدد سكانها العشرة الاف فما فوق وفي مراكز الاصطياف ان تفصل في الامور الاتية, بموجب قرارات تصدق بمرسوم من رئيس الدولة 1- ارتفاع الابنية 2- تعيين مناطق او اقسام اراضي يحظر فيها البناء 3- استعمال مواد البناء في الواجهة 4- المسافة الفاصلة بين واجهتي البناء في الشارع وبين الاملاك المجاورة
مادة 2: لا يحق للمجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى الفصل في الامور المبينة اعلاه الا اذا كانت قد وضعت خريطة عامة لجميع اعمال التنظيم والتوسيع والتجميل واصبحت نهائية وتصدقت بمرسوم من رئيس الدولة
مادة 3: يجوز لاصحاب الاملاك تأليف نقابات فيما بينهم لتطبيق الاحكام المنصوص عنها في المراسيم المتخذة وفاقا لهذا القانون
بيروت في 4 ايار سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر