المادة 1
مادة 1: يعاقب كل من يفتح محلا لتعاطي القمار او ينظم لعبة قمار في محل عمومي او يمكن دخوله للعموم, وكل من يعد المحل اللازم لهذه الغاية,(والبانكيه) (والكروبيه)في احد اندية اللعب وكل مديرية او مأمورية او مستخدميه بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و500(خمسمئة) ليرة سورية ويمكن الحكم ايضا على المذنبين بان يخضعوا لمراقبة الشرطة الخاصة طيلة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر بعد انتهاء مدة حبسهم. وفي كل الاحوال يجب ان تصادر كل الاموال والادوات التي قد توجد بين ايدي اللاعبين على مائدة القمار والرياش والادوات والالات واللوازم المستعملة او المخصصة للعب , والرياش والاثاث التي قد توجد في محل اللعب او التي يكون هذاالمحل مزينا بها. وتعتبر خصيصا قمارا ممنوعا الالعاب الاتية: البكارا, الروليت , الفرعون, البتي شيفو, والالعاب المتفرغة عنها والمماثلة لها عموما وكل الالعاب التي يتفوق فيها الحظ على المهارة او على ترتيب العقل . وعلى الحكومة ان تصدر مرسوما توضح به انواع الالعاب المباحة