The whole text

قانون تاريخ 24/05/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل من يقتني آلات وادوات وموائد الخ... معدة خصيصا للقمار ان يودعها في مديرية الداخلية قبل آخر تشرين الثاني سنة 1935 والا عوقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية سورية تفرض على كل شخص يقتني مثل هذه الاشياء بعد انقضاء هذا التاريخ. ولا يمكن للادارة ان ترفض بعد هذا الايداع السماح بتصدير هذه الادوات وآلالات والموائد الخ... او تحويلها تحت مراقبتها بقصد تخصيصها لاستعمالات اخرى.

المادة 2 من قانون تاريخ 24/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183152/article/2/