المادة 2
مادة 2: على كل من يقتني آلات وادوات وموائد الخ... معدة خصيصا للقمار ان يودعها في مديرية الداخلية قبل آخر تشرين الثاني سنة 1935 والا عوقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية سورية تفرض على كل شخص يقتني مثل هذه الاشياء بعد انقضاء هذا التاريخ. ولا يمكن للادارة ان ترفض بعد هذا الايداع السماح بتصدير هذه الادوات وآلالات والموائد الخ... او تحويلها تحت مراقبتها بقصد تخصيصها لاستعمالات اخرى.