All legislation

قانون Law 24/05/1935

يختص بالمقامرة

Type
قانون · Law
Date
24/05/1935
Official Gazette
Issue 3128, 27/05/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب كل من يفتح محلا لتعاطي القمار او ينظم لعبة قمار في محل عمومي او يمكن دخوله للعموم, وكل من يعد المحل اللازم لهذه الغاية,(والبانكيه) (والكروبيه)في احد اندية اللعب وكل مديرية او مأمورية او مستخدميه بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و500(خمسمئة) ليرة سورية ويمكن الحكم ايضا على المذنبين بان يخضعوا لمراقبة الشرطة الخاصة طيلة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر بعد انتهاء مدة حبسهم. وفي كل الاحوال يجب ان تصادر كل الاموال والادوات التي قد توجد بين ايدي اللاعبين على مائدة القمار والرياش والادوات والالات واللوازم المستعملة او المخصصة للعب , والرياش والاثاث التي قد توجد في محل اللعب او التي يكون هذاالمحل مزينا بها. وتعتبر خصيصا قمارا ممنوعا الالعاب الاتية: البكارا, الروليت , الفرعون, البتي شيفو, والالعاب المتفرغة عنها والمماثلة لها عموما وكل الالعاب التي يتفوق فيها الحظ على المهارة او على ترتيب العقل . وعلى الحكومة ان تصدر مرسوما توضح به انواع الالعاب المباحة

المادة 2

مادة 2: على كل من يقتني آلات وادوات وموائد الخ... معدة خصيصا للقمار ان يودعها في مديرية الداخلية قبل آخر تشرين الثاني سنة 1935 والا عوقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية سورية تفرض على كل شخص يقتني مثل هذه الاشياء بعد انقضاء هذا التاريخ. ولا يمكن للادارة ان ترفض بعد هذا الايداع السماح بتصدير هذه الادوات وآلالات والموائد الخ... او تحويلها تحت مراقبتها بقصد تخصيصها لاستعمالات اخرى.

المادة 3

مادة 3: تلغى وتبقى ملغاة المادة 242 من قانون الجزاء وكل مادة قانونية مخالفة لهذا القانون

المادة 4

مادة 4 يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1935 وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب