The whole text

قانون تاريخ 24/05/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم ل/135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 التي اجيز بموجبها التسامح لغاية 10 بالمئة ما بين عدد العيدان الاسمي وبين عدد العيدان الحقيقي الموجودة في العلبة اوالغلاف . وحيث لم يعد من تسامح, فان عدد عيدان الكبريت الحقيقي الموجودة في كل علبة او غلاف لا يمكن في حال من الاحوال, ان يتجاوز الحد المنصوص عنه في التعريفة الجديدة كما جاء في المادة الاولى من هذا القانون, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في التشريع المعمول به

المادة 2 من قانون تاريخ 24/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183157/article/2/