المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )
باحداث رسم على الكبريت والقداحات على الوجه التالي: ان هذه الرسوم التي تتولى تحصيلها مصلحة الجمرك حين استيراد البضاعة, ودائرة البندرول في سوى ذلك من المناسبات , تحددت على الوجه التالي:
اولا: كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 50 عودا ولا تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل علبة 1،50 غ.ل
ثانياً : كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 40 عودا ولا تحتوي على اكثر من 50 عودا " " 1،25
ثالثاً : كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 24 عودا ولا تحتوي على اكثر من 40 عودا عن كل علبة 1 غ.ل
رابعاً: كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون لا تحتوي على اكثر من 25 عودا 0،60
خامساً : كبريت من الخشب موضوع في علب تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل مئة عود او جزء من 100 عود " " 2،75
سادساً: كبريت من الشمع: عن كل علبة تحتوي على 150 عودا " " 4 " عن كل علبة تحتوي على 1500 عود " " 40"
سابعا: القداحات وآلالات المجهزة او المعدة لتوليد النار بواسطة الحك او بسوى ذلك من الوسائط غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة: عن كل قداحة او آلة 100 غرش لبناني سوري.