All legislation

قانون Law 24/05/1935

يختص برسم الكبريت والقداحات

Type
قانون · Law
Date
24/05/1935
Official Gazette
Issue 3131, 03/06/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )

باحداث رسم على الكبريت والقداحات على الوجه التالي: ان هذه الرسوم التي تتولى تحصيلها مصلحة الجمرك حين استيراد البضاعة, ودائرة البندرول في سوى ذلك من المناسبات , تحددت على الوجه التالي:

اولا: كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 50 عودا ولا تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل علبة 1،50 غ.ل

ثانياً : كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 40 عودا ولا تحتوي على اكثر من 50 عودا " " 1،25

ثالثاً : كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون تحتوي على اكثر من 24 عودا ولا تحتوي على اكثر من 40 عودا عن كل علبة 1 غ.ل

رابعاً: كبريت من الخشب موضوع في علب او غلافات من الخشب او الكرتون لا تحتوي على اكثر من 25 عودا 0،60

خامساً : كبريت من الخشب موضوع في علب تحتوي على اكثر من 60 عودا عن كل مئة عود او جزء من 100 عود " " 2،75

سادساً: كبريت من الشمع: عن كل علبة تحتوي على 150 عودا " " 4 " عن كل علبة تحتوي على 1500 عود " " 40"

سابعا: القداحات وآلالات المجهزة او المعدة لتوليد النار بواسطة الحك او بسوى ذلك من الوسائط غير واسطة المس مباشرة بمادة ملتهبة: عن كل قداحة او آلة 100 غرش لبناني سوري.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم ل/135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 التي اجيز بموجبها التسامح لغاية 10 بالمئة ما بين عدد العيدان الاسمي وبين عدد العيدان الحقيقي الموجودة في العلبة اوالغلاف . وحيث لم يعد من تسامح, فان عدد عيدان الكبريت الحقيقي الموجودة في كل علبة او غلاف لا يمكن في حال من الاحوال, ان يتجاوز الحد المنصوص عنه في التعريفة الجديدة كما جاء في المادة الاولى من هذا القانون, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في التشريع المعمول به

المادة 3

مادة 3: ان قطع القداحات التي يمكن استعمالها لتركيب القداحات يجب ان تبصم اسوة بالقداحات المركبة الجاهزة وان يدفع عنها الرسم البالغ 100(مائة) غرش لبناني سوري عن كل قداحة كما هو وارد في المادة الاولى (الفقرة 2) من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 وفي المادة الثانية (الفقرة 7) من نفس المرسوم الاشتراعي كما جاء تعديله بموجب هذا القانون

المادة 4

مادة 4: ان استيراد قطع القداحات وصناعتها والاتجار بها وترانزيتها تخضع لنفس المعاملات والاجازات والواجبات والقيود من اي نوع كانت المنصوص عنها فيما يتعلق بالقداحات المركبة الجاهزة

المادة 5

مادة 5: تجري مراقبة مصانع ومحلات بيع الكبريت المذكورة في المادة 14 من قانون 20 كانون الاول سنة 1933 من قبل مديرية المالية

المادة 6

مادة 6: ان هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من 15 ايار سنة 1935 ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب