المادة 3
مادة 3: ان قطع القداحات التي يمكن استعمالها لتركيب القداحات يجب ان تبصم اسوة بالقداحات المركبة الجاهزة وان يدفع عنها الرسم البالغ 100(مائة) غرش لبناني سوري عن كل قداحة كما هو وارد في المادة الاولى (الفقرة 2) من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 وفي المادة الثانية (الفقرة 7) من نفس المرسوم الاشتراعي كما جاء تعديله بموجب هذا القانون