The whole text

قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 7

المادة 7

لا يمكن, لأي سبب كان, إلقاء الحجز على المداخيل المرتبطة بعمليات التسنيد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بما فيها المبالغ المتوجبة منها بذمة أي شخض ثالث او إجراء المقاصة عليها إلا من قبل أصحاب الحقوق المرتبطين بالكيان القانوني المعني الخاص الذين تقتصر حقوقهم على المداخيل المرتبطة حصرا بعمليات التسنيد.

المادة 7 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/7/