The whole text

قانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرتين ب ود من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12-06-1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ب- تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص د- يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص

المادة 1 من قانون رقم 357 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/183484/article/1/