المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرتين ب ود من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12-06-1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ب- تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص د- يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص