المادة 12
يخضع الكتاب العدل للتفتيش الاداري والمالي من قبل قاض او اكثر على الا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزراة العدل ويمكن ان يتم التفتيش بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل باشراف المدير العام لوزارة العدل.
يكلفون بقرار من وزير العدل يمكن لوزير العدل ان يطلب من هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي لدى دوائر الكتاب العدل ترفع جميع تقارير التفتيش لوزارة العدل .