المادة 1
ينظم هذا القانون كتابة العدل ومهامها ويحدد اصول ممارستها .
قانون Law No. 337 08/06/1994
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ينظم هذا القانون كتابة العدل ومهامها ويحدد اصول ممارستها .
الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والاعمال التي يطلب اصحاب العلاقة اثباتها وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة اي راتب او تعويض ويتقاضى اتعابه من اصحاب العلاقة وفقا لاحكام هذا القانون .
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد كتاب العدل ومحل اقامة كل منهم وصلاحياته المناطقية كما يمكن استحداث وظائف كتاب عدل في المناطق التي هي بحاجة لها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء .
الكتاب العدل متدرجون واصيلون .
(عدلت بموجب قانون 362/1994 )
شروط التعيين:
يعين الكاتب العدل المتدرج بنتيجة مباراة:
يشترط في المرشح ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان يذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت اسبابه.
3- سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء كتابة العدل وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.
4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة واصدار شك بدون رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات وجرائم المخدرات.
5- حائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 362 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة 2 من المادة الخامسة والمادتين التاسعة والتاسعة عشرة من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن مهما كانت اسبابه المادة التاسعة: تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره المادة التاسعة عشرة: يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بيهم رئيسا
1- يضع وزير العدل نظام المباراة ويحدد المواد القانونية التي تجري عليها على ان لا تقل عن خمس مواد.
2- تحدد وزارة العدل موعد اجراء المباراة وتعلن عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين وفي اذاعة لبنان الرسمية قبل الموعد المحدد له بمهلة شهر على الاقل.
3- يعين وزير العدل لجنة من القضاة العدليين والاداريين للبت بقبول طلبات الترشيح للمباراة بعد اجراء مقابلة شخصية مع كل مرشح وتكون قرارات هذه اللجنة غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة, وتقوم هذه اللجنة بمهام اللجنة الفاحصة.
4- تقدم طلبات الترشيح للمباراة الى وزارة العدل التي تعطي المرشح ايصالا يثبت تقديمه الطلب ضمن المهلة المحددة لقبول هذه الطلبات.
5- يعطى حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون الناجحون في المباراة اربع علامات تضاف الى مجموع علاماتهم عند وضع ترتيب الناجحين .
يعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل يخضع الكاتب العدل المتدرج لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر يلحق خلالها باحدى دوائر كتابة عدل اصيلا دونما حاجة لاصدار اي نص .
لا يباشر الكتاب العدل مهامهم الا بعد:
أ- ان يقسموا امام محكمة الاستئناف في بيروت اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احفظ سر واداب مهنة كتاب العدل وان اقوم باعمالها بامانة وان اتقيد بقوانينها وانظمتها وان اتصرف في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام".
ب - ان يودعوا نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.
ج - ان يقدموا لوزارة العدل ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية.
د - ان يتخذ كل منهم مركزا لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه وتطبق بشان عقد ايجار هذا المركز الاحكام التي ترعى عقود ايجار المهن الحرة .
(عدلت بموجب قانون 362/1994 )
تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 362 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة 2 من المادة الخامسة والمادتين التاسعة والتاسعة عشرة من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن مهما كانت اسبابه المادة التاسعة: تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره المادة التاسعة عشرة: يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بيهم رئيسا
(عدلت بموجب قانون 26/2017 ) (عدلت بموجب قانون 290/2014 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )
يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:
1 -
أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.
ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:
1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.
2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.
3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.
ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.
يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.
تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.
لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).
اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.
لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2" - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين
يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل:
1 -
أ - اجازة ادارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب ان يقدمه قبل اسبوع واحد على الاقل, الا انه في حالة الضرورة يمكن منحه اجازة بمدة اضافية تحدد بقرار معلل منه.
ب - اجازة مرضية تحدد مدتها في قرار اعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
أ - إضافة الى الشروط العامة المطلوبة لمهنة كاتبة العدل يجب ان تتوفر في الكاتب العدل المتقاعد المكلف الشروط التالية:
1 - أن لا يجاوز حتى نهاية فترة تكليفه السبعين من العمر، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية المطلوبة لممارسة مهنة كاتبة العدل.
2 - أن لا يكون قد صدر بحقه عن المجلس التأديبي خلال فترة ممارسته مهنة كتابة العدل أصيلاً أي قرار تأديبي باستثناء عقوبتي التنبيه واللوم وأن يكون متمتعاً بالسيرة الحسنة.
3 - أن يتم تكليفه ضمن نطاق المحافظة التي كان فيها عند انتهاء مهامه أو في محافظة مارس فيها المهنة أصيلاً لأكثر من عشر سنوات.
ب - في حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة.
يشترط بالمذكورين في هذه الفقرة ان يكونوا حائزين على افادة من مجلس كتاب العدل تثبت متابعتهم لدورة تدريبية يجريها مجلس الكتاب العدل.
تعتمد الدورة المذكورة أعلاه بعد موافقة وزير العدل عليها وتصبح الزامية للتكليف بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر هذا التعديل.
لا يجوز التكليف بمهام الكاتب العدل، لأي ممن ذكر اعلاه لمدة تتجاوز ستة اشهر متقطعة او متواصلة في السنة الواحدة، ويكون على المكلف ان يذكر تحديداً والزامياً على المعاملات التي يتولاها العبارة التالية: المكلف مؤقتاً بمهام الكاتب العدل في... (المنطقة).
اما في حالة الشغور النهائي او تغيب الكاتب العدل من دون عذر مشروع او بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل، فيتقاضى المكلف بمهامه من الكتاب العدل المتقاعدين 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة، ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية الى الخزينة و25% خمسة وعشرون بالماية الى صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل.
لا يستفيد المكلف من الموظفين الدائمين في ملاك وزارة العدل من تقديمات صندوق التعاضد والتقاعد الخاص بالكتاب العدل. وفي جميع الحالات يخضع المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل الاصيل.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة من البند (2)) by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 38, 31/01/2003
تعديل المادة (10) من القانون رقم 327 تاريخ 8/6/1994
تعدل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (10) من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) بحيث تصبح كما يلي: أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل دون عذر مشروع, يتقاضى المكلف بمهامه 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة, ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية إلى الخزينة العامة و25% خمسة وعشرون بالماية إلى صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل وفي جميع الحالات لا يستفيد المكلف من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل.
Added to (فقرة 3) by قانون رقم 290 تاريخ 07/05/2014, article 5, 15/05/2014
يُضاف الى المادة 10 من قانون كتّاب العدل رقم 337 تاريخ 8/6/1994 فقرة 3 في ما يلي نصها:
«3 - لا يجوز أن يكون التكليف إلا خارج أوقات دوام العمل الرسمي.»
Replaced or reworded (البند 2) by قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
يعدل البند 2 من المادة العاشرة من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 - موازنة 2003 بحيث تصبح كما يأتي:
2" - يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل اثناء تغيبه بإجازة ادارية أو مرضية او حالة الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو بنتيجة توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب دون عذر مشروع، أو التوقيف المؤقت عن العمل. على ألا يكلف أكثر من مرتين».
Repealed (الفقرة 3 من البند 2) by قانون رقم 26 تاريخ 10/02/2017, article 3, 16/02/2017
تلغى الفقرة 3 من البند 2 من المادة 10 المتعلقة بالتكليف خارج الدوام الرسمي المضافة الى القانون 337/1994 بموجب القانون 290/2014 .
لا يجوز نقل الكتاب العدل او اجراء التبادل بينهم دون طلب خطي منهم ويتم النقل والتبادل بموجب مرسوم
يخضع الكتاب العدل للتفتيش الاداري والمالي من قبل قاض او اكثر على الا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزراة العدل ويمكن ان يتم التفتيش بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل باشراف المدير العام لوزارة العدل.
يكلفون بقرار من وزير العدل يمكن لوزير العدل ان يطلب من هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي لدى دوائر الكتاب العدل ترفع جميع تقارير التفتيش لوزارة العدل .
يتقاضى القاضي المنتدب للتفتيش التعويضات التي يتقضاها المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي .
يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش , وبالاستناد الى اهمية المخالفات الواردة فيها, اما فرض احدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون, واما احالة الكاتب العدل على المجلس التاديبي للموظفين وفي الحالة الاخيرة يمكن ان يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
العقوبات التاديبية هي الاتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
4- التوقيف عن العمل لمدة تترواح بين سنة وثلاث سنوات.
5- المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل .
يلاحق الكاتب العدل قضائيا امام المحاكم المختصة عن كل مخالفة لاصول الوظيفة ولا سيما عن كل اهمال يقع في تحرير الاسناد او في مسك الحسابات او في استيفاء الرسوم.
ويعاقب في هذه الحالات بالغرامة من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية اما اذا ارتكب الكاتب العدل المخالفة عن قصد فيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الف ليرة لبنانية الى مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل بطلب التعويض من قبل المتضرر عن الاضرار الناتجة عن الغش او الغلط كما لا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل تاديبيا تخضع ملاحقة الكاتب العدل جزائيا بالنسبة للاعمال الناشئة عن ممارسته مهامه لترخيص من وزير العدل .
تتالف دائرة الكاتب العدل من الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين يعينهم الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين يعينهم الكاتب العدل ويتحمل اجورهم وتعويضاتهم.
يشترط في الكتبة والمستخدمين ان يكونوا لبنانيين راشدين, غير محكومين بجناية او جنحة شائنة .
وعلى الكاتب العدل ان يبلغ وزارة العدل اسماء هؤلاء الكتبة والمستخدمين عند تعيينهم وعند تركهم الخدمة لديه .
يكون الكاتب العدل مسؤولا مدنيا عن كل خطا يرتكبه هؤلاء الكتبة والمستخدمون اثناء قيامهم بعملهم لديه .
(عدلت بموجب قانون 224 / 2000 )
ينشا صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية، وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق.
(عدلت بموجب قانون 272 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 362 / 1994 )
يُدير صندوق التعاضد والتقاعد لجنة مؤلفة من ستة أعضاء، أربعة منهم من الكتاب العدل الأصيلين، واثنان من الكتاب العدل المتقاعدين، يختارهم وزير العدل ويسمّي من بينهم رئيساً على أن يكون من الكتاب العدل الأصيلين.
No source we have keeps this wording in full.
يُدير صندوق التعاضد والتقاعد لجنة مؤلفة من ستة أعضاء، أربعة منهم من الكتاب العدل الأصيلين، واثنان من الكتاب العدل المتقاعدين، يختارهم وزير العدل ويسمّي من بينهم رئيساً على أن يكون من الكتاب العدل الأصيلين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 362 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة 2 من المادة الخامسة والمادتين التاسعة والتاسعة عشرة من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن مهما كانت اسبابه المادة التاسعة: تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره المادة التاسعة عشرة: يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بيهم رئيسا
Replaced or reworded by قانون رقم 272 تاريخ 15/04/2014, article 2, 22/04/2014
تعدّل المادة /19/ من القانون رقم 337/1994 (نظام الكتاب العدل) المُعدَّلة بالقانون رقم 224 تاريخ 29/5/2000 لتصبح كما يأتي:
«يُدير صندوق التعاضد والتقاعد لجنة مؤلفة من ستة أعضاء، أربعة منهم من الكتاب العدل الأصيلين، واثنان من الكتاب العدل المتقاعدين، يختارهم وزير العدل ويسمّي من بينهم رئيساً على أن يكون من الكتاب العدل الأصيلين.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 362 / 1994 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 362 تاريخ 01/08/1994, article 2, 11/08/1994
مادة 2: الغي نص المادة العشرين من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994
تتالف واردات صندوق تعاضد الكتاب العدل من:
1- بدل اشتراك شهري تحدده لجنة الصندوق بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق وزير العدل.
2- الهبات التي تقرر لجنة الصندوق قبولها .
يقوم الكاتب العدل:
1- بتنظيم والتصديق على الاسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون او لا يكون حصرا بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام اخر وحفظ اصلها واعطاء ذوي العلاقة صورا عنها.
2- قبول وحفظ الاسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الايداع ووصف الوديعة.
3- تنظيم الاحتجاج وتبليغه بواسطة مباشر لاثبات التمنع عن قبول او دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لامر وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
4- وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه.
5- تبليغ جميع الاخطارات والانذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي والايداع وفقا لاحكام المواد /822/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
6- تنظيم وتصديق الوصايا وفقا لاحكام قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/06/1959.
7- التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة الى اخرى.
8- ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار واصحاب المهن الحرة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون التجارة.
9- اخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.
10- الاستعانة بالمباشرين وبرجال قوى الامن الداخلي لاجل القيام بجميع التبليغات الصادرة عن دائرته .
يجوز للكاتب العدل:
1- نقل مركز دائرته ضمن نطاق صلاحيتها المناطقية بعد موافقة وزارة العدل.
2- القيام بجميع الاعمال الداخلة في اختصاصه خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.
3- ارسال جداول شهرية الى المصرف المركزي بالاحتجاجات الجارية على الاوراق التجارية المتعلقة بالمصارف.
4- ان يقوم بالتبليغ بنفسه ضمن مكتبه وذلك بناء على طلب ذوي العلاقة او احدهم ويطبق في هذه الحالة اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية .
على الكاتب العدل ان لا ينظم او يصدق على اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين .
- اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا فيذكر ذلك على مسؤوليته في السند والا عليه ان يتثبت من هويتهم:
- اما من تذاكر هويتهم الملصق عليها الرسم الشخصي او من جوازات سفرهم او جوازات اقامتهم او من البطاقة العسكرية الملصق عليها الرسم الشخصي بالنسبة للاشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة او بشهادة شاهدين لبنانيين راشدين معروفين من الكاتب العدل او حاملين تذكرتي هوية ملصق عليهما رسماهما الشخصيان على ان لا يكونا من انسباء المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة ولا يكونا مصابين بعاهة البكم والصم يتحقق الكاتب العدل اهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض ارادتهم كما يتحقق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي وكذلك كل شخص يحل محل صاح العلاقة ويذكر محل اقامة كل منهم ويدون كل هذه الامور في متن السند .
على الكاتب العدل ان يحفظ صورة عن المستند الذي يثبت صفة الوصي او الوكيل او ممثل الشخص المعنوي وكل من يحل محل المتعاقد الاصلي اذا كان المستند المبرز صادرا في الخارج اما اذا كان المستند صادرا في لبنان فعلى الكاتب العدل ان يذكر انه اطلع على ذلك المستند .
على الكاتب العدل ان يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند الاقتضاء السند الذي نظمه وان يذكر ذلك في عبارة التصديق وعلى جميع الحاضرين ان يوقعوا في اسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويورخه ويوقعه.
اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فانه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة .
اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف توقيع امضائه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة احد اصابعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق اما اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية فيتلقى الكاتب العدل تصريحه بحضور شاهدين ومختار المحلة او يسمي ذو العاهة شخصا للكاتب العدل بحضور الشاهدين ومختار المحلة يكلفه التوقيع عنه على السند على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .
ان القوة الثبوتية للاسناد التي ينظمها الكاتب العدل هي ذات القوة الملازمة للاسناد الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية .
يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح او مطبوع يذكر فيه اسم ذي العلاقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل اقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند او جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان اتمام العمل واسم المترجم والشهود وقيمة الرسوم المستوفاة على ان تكتب مع التاريخ والارقام بالحروف بصورة واضحة كل شطب او اضافة او تحشية يشار اليه بعبارة على الهامش يوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم وذلك تحت طائلة اعتبار الشطب والاضافة او التحشية لغوا ترقم صفحات السند ويذكر عدد الاوراق المربوطة ببعضها بالحروف في ذيل الصفحة الاخيرة ويوقع تحت هذه العبارة المتعاقدون والشهود والمترجم والكاتب العدل على مسؤولية هذا الاخير .
لا يعتبر الكاتب العدل ترجمة المستند المبرز كمستند ثبوتي ما لم يكن مرفقا بالاصل او بالصورة المصدقة عنه اصولا .
يضع الكاتب العدل بيانا مفصلا بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته ويعلقه في مكان بارز من دائرته .
على الكاتب العدل ان يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد يقرها وزير العدل وتتكون هذه السجلات من:
1- السجل اليومي.
2- سجل الودائع.
3- سجل المراسلات.
4- سجل المراجعات.
5- سجل الوصايا .
وتكون هذه السجلات مرقمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته في نطاقها قبل المباشرة باستعمالها تدون في السجل اليومي العمليات اليومية التي يجريها الكاتب العدل بحسب تواريخها ويدون فيه ايضا ملخص الاسناد واسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم والاتعاب المستوفاة ويخصص سجل الودائع لتسجيل السفاتج التجارية, وسجل المراجعات لتسهيل الرقابة ويذكر فيه اسم المتعاقدين بحسب الحروف الهجائية وتاريخ معاملاتهم ويخصص سجل الوصايا لحفظ الوصايا التي ينظمها ويصدقها الكاتب العدل.
6- لا تنقل سجلات الكاتب العدل لخارج دائرته الا بناء لامر صادر عن السلطة القضائية .
1- على الكاتب العدل ان يستوفى لحساب الدولة ووفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون كما عليه ان يلصق الطوابع الاميرية المتوجبة قانونا وان يعطلها تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.
2- يستوفى الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون اتعابه بنسبة (30 %) ثلاثين بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند /1/ كما يستوفى عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ ل.ل. سبعة الاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ ل.ل. الف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة اصلية مهما تعددت النسخ وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد ادنى والصفحة الناقصة الوحيدة او الاخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة ويستوفى ايضا نسبة 001/0 واحد بالالف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.
3- في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من احد اصحاب المصلحة يستوفى تعويضا مقداره عشرون الف ليرة لبنانية اذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية اذا انتقل خارج نطاق مركزه.
4- يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.
5- على الكاتب العدل ان يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والاتعاب المستوفاة وان يعطي ايصالا مفصلا بالمبالغ المستوفاة وفقا لاحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على ان تحدد اصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف احكام احدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون .
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (إيصال الكاتب العدل)
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهلة المحددة فيما ياتي:
مراكز كتاب العدل:
في بيروت
مهلة التسديد:
ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز المحافظات
مهلة التسديد:
مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز الاقضية والملحقات
مهلة التسديد:
مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدا بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تاخير قدرها
(1%) واحد بالماية عن كل يوم تاخير.
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة, وترفع التقارير بهذا الشان الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التاخير, وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبة الاسباب التي تبرر طلب التقسيط.
ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تاخر الكاتب العدل عن تادية احد الاقساط في موعد استحقاقه، وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهلة المحددة فيما ياتي:
مراكز كتاب العدل:
في بيروت
مهلة التسديد:
ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز المحافظات
مهلة التسديد:
مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عمل.
مراكز كتاب العدل:
في مراكز الاقضية والملحقات
مهلة التسديد:
مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدا بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تاخير قدرها
(1%) واحد بالماية عن كل يوم تاخير.
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة, وترفع التقارير بهذا الشان الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التاخير, وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
فقرة مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبة الاسباب التي تبرر طلب التقسيط.
ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تاخر الكاتب العدل عن تادية احد الاقساط في موعد استحقاقه، وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 49, 30/06/2001
تعديل طريقة تسديد الرسوم وتقسيط الغرامات المتوجبة على الكتاب العدل
يعدل في نص المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل), ما يلي:
اولا: مراكز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات مهلة التسديد: يقرأ: مرة كل اسبوعين وكلما بلغت حصيلة الرسم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.
بدلا من: مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية. ثانيا: يضاف الى المادة 34 المبينة اعلاه الفقرة الاخيرة التالية:
1- يحق للكاتب العدل طلب تقسيط الغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه امر القبض على ان يضمن طلبه الاسباب التي تبرر طلب التقسيط. ويتم التقسيط بموافقة مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الخزينة والدين العام, شرط ان يسدد الكاتب العدل نسبة (25%) خمسة وعشرين بالماية من الغرامة وعلى ان يقسط الباقي من الغرامة على ثلاثة اقساط فصلية مع فائدة تعادل القائدة على سندات الخزينة لمدة ستة اشهر بتاريخ اجراء التقسيط.
2- تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها اذا تأخر الكاتب العدل عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه, وتفرض غرامة تأخير بمعدل (2%) اثنان بالماية شهريا تحتسب من تاريخ استحقاق القسط غير المسدد لغاية تاريخ الدفع.
تحدد رسوم كتابة العدل بموجب الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .
ما لم ينص الجدول (أ) الملحق بهذا القانون على خلاف ذلك, تؤخذ الرسوم المبينة, في هذا الجدول عن كل امضاء وتعتبر الامضاءات الموقعة باسم شركة او شخص معنوي امضاء واحدا .
اما الوكيل او الوصي او القيم او الولي الشرعي الذي يعمل لمصلحة اشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يوقع عنه .
يحظر على الكاتب العدل:
1- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.
2- تنظيم الاسناد الداخلة حصرا في اختصاص مرجع اخر بموجب نص قانوني خاص او المصادقة عليها.
3- مسك اكثر من سجل للنوع عينه من المعاملات في الوقت عينه.
4- تنظيم الاسناد العائدة لاصوله وفروعه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
5- افشاء سر المهنة المتعلق بالمعاملات التي بوشرت امامه او جرت لديه.
6- نقل دائرته وسجلاتها الا بعد موافقة وزارة العدل.
يحظر على الكاتب العدل:
1- اللجوء الى الاضراب تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية المتعلقة بالموظفين
2- الجمع بين كتابة العدل وبين:
- الوظائف العامة
- جميع المهن والاعمال الماجورة والاعمال التجارية والصناعية والصحفية باستثناء التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي
- عضوية او رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات
- النيابة والوزارة في حال تولى الكاتب العدل احدى الوظائف او الاعمال او المهن المبينة انفا يعتبر منقطعا حكما بصورة نهائية عن مهام كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا ويعلن عن ذلك بمرسوم يصدر بناء لاقتراح وزير العدل
3- مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال مكتبه او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل اما في الحالات التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة الخطية المسبقة كحالات المرض او وفاة احد الاقارب فعلى الكاتب العدل ان يعلم وزارة العدل بالامر في اليوم التالي لتغيبه وان يحدد مدة غيابه .
لا يجوز للكاتب العدل ان يعطي صورا طبق الاصل او يسلم مضمون الاسناد الا لاصحاب العلاقة او لورثتهم او لمن تلقوا الحق عنهم, واذا سلم اصحاب العلاقة صورة اولى طبق الاصل وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يمكنه ان يعطيهم فيما بعد الا صورا مضاعفة .
على الكاتب العدل الذي اتلفت او تضررت سجلاته لاي سبب كان او سرقت سجلاته ان يبلغ الامر فورا الى وزارة العدل التي تنتدب على وجه السرعة من يقوم باجراء الكشف ووصف الحالة ووضع تقرير مفصل بها بحضور الكاتب العدل ويحفظ اصله لدى وزارة العدل وتسلم نسخة عنه للكاتب العدل .
لكل ذي مصلحة ان يحجز الضمان المقدم من الكاتب العدل حتى اذا جرى التنفيذ عليه وجب على الكاتب العدل اعادة تكوين الضمان المفروض قانونا تحت طائلة منعه من مزاولة وكتابة العدل .
يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 76 تاريخ 7 كانون الاول 1940 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل).
كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه .
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية .
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (باب جديد بعد المادة (44)) by قانون رقم 272 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يُضاف باب جديد بعد المادة (44) من القانون رقم 337/1994 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) على الشكل الآتي:
الباب السابع - مجلس الكتاب العدل
الفصل الأول - إنشاء المجلس ومهامه
المادة 45: إنشاء المجلس
1- ينشأ مجلس للكتاب العدل في لبنان (يُسمى فيما يلي ب «المجلس»)، طابعه مهني ويتمتع بالشخصية المعنوية.
2- يتألف المجلس من هيئتين: الجمعية العامة ومكتب المجلس (يُسمَّى فيما يلي ب «المكتب»).
3- يعتبر منتسباً حُكماً الى «المجلس» جميع الكتاب العدل الأصيليين في الجمهورية اللبنانية.
4- كما يمكن أن ينتسب الى المجلس من يشاء من الكتاب العدل المتقاعدين.
يقدم طلب انتساب الكتاب العدل المتقاعدين الى المكتب.
المادة 46: مهام المجلس
تحدَّد مهام «المجلس» بما يأتي:
1- العمل على رعاية شؤون الكتاب العدل وتطوير المهنة وإعلاء شأنها.
2- التعاون مع المنظمات العالمية التي لها نشاط مشابه.
الفصل الثاني - تنظيم وإدارة المجلس
أولاً: الجمعية العامة
المادة 47: صلاحياتها ومهامها
أ- تتألف الجمعية العامة من الكتاب العدل الأصيلين كافة ومن المنتسبين من الكتاب العدل المتقاعدين.
ب- مع الاحتفاظ بما سيرد ذكره أدناه بالنسبة لأول اجتماع تعقده الجمعية العامة بعد إقرار القانون الحاضر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في يوم الاحد الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة. وفي حال عدم اكتمال النصاب يُرجأ حكماً الى الاحد الثالث من الشهر عينه.
ج- كما تعقد الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي كلما رأى «المكتب» ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ربع عدد الكتاب العدل الاصيلين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
د- يعتبر اجتماع الجمعية العامة، في الجلسة الاولى، قانونياً اذا حضره اكثر من نصف عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب تعقد جلسة ثانية بعد اسبوعين وتعتبر قانونية بمن حضر.
ه- يرأس الجمعية العامة رئيس «المكتب» وفي حال غيابه نائب الرئيس ثم أكبر أعضاء «المكتب» الحاضرين سناً.
و- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.
ز- تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
1- انتخاب أعضاء «المكتب».
2- تحديد بدل الاشتراك السنوي المترتب على الكتاب العدل الأصيلين لمصلحة «المجلس» وعلى أن يكون بدل الاشتراك المترتب على الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين مساوياً له.
3- التصديق على حسابات السنة المالية السابقة واقرار موازنة السنة المالية التالية.
تبدأ السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
اما السنة المالية الاولى فتبدأ بتاريخ انتخاب أول «مكتب» وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول الذي يلي.
4- الأمور التي يقرر المكتب عرضها على الجمعية العامة.
تتخذ القرارات المتعلقة بالبنود 1 و 2 و 3 السابقة بالأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل المشتركين في الجمعية العامة.
ح- إقرار النظام الداخلي «للمجلس» الذي يُعدُّه المكتب، على ألا يصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد موافقة وزير العدل عليه.
ط- يحدد النظام الداخلي طريقة عمل «المجلس» و«المكتب» بما فيه صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وأمين الصندوق وقواعد اجراء الانتخابات فضلا عن القواعد الاجرائية. ويُعيّن مكان مقرّ المجلس الدائم.
ي- إنَّ النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة المتعلقة بإقرار النظام الداخلي أو تعديله هو ثلثا عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية العامة على الأقل وذلك في الجلسة الأولى.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإنَّ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الثانية هو الأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجلسة.
وتتخذ القرارات بالنسبة لإقرار النظام الداخلي وتعديله بأكثرية الثلثين من الكتاب العدل الحاضرين.
يجب ان تنعقد الجمعية العامة لإقرار النظام الداخلي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتخاب اول «مكتب».
ك- بعد تحديد بدل الاشتراك السنوي، لا يحق للكاتب العدل الاشتراك في الجمعية العامة إلا إذا كان قد سدّد بدل اشتراكه قبل السادس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.
ثانياً: مكتب المجلس
المادة 48: انتخابات المكتب
1- يُدير «المجلس» مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الكتاب العدل الاصيلين (يُشار اليه في هذا القانون ب «المكتب»).
2- كما تنتخب الجمعية العامة شخصين، من بين الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس، ينضمان الى «المكتب».
ويكون لهما حق المناقشة دون حق التصويت، ولا يدخلان في عداد نصاب «المكتب».
من اجل العملية الانتخابية الأولى المشار اليها فيما بعد، يعتبر منتسباً للمجلس، الكتاب العدل الأصيلون، كما يعتبر منتسباً اليها الكتاب العدل المتقاعدون الذين يكونون قد تقدموا بطلب انتساب الى وزارة العدل قبل أسبوع واحد على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة التي ستدعى لانتخاب اول مكتب.
3- مدة ولاية اعضاء «المكتب» ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز الترشح مجدداً الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- تجري عملية انتخاب اعضاء أول «مكتب» في يوم أحد خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال دعوة يُوجهها وزير العدل وتنشر في صحيفتين محليتين وفي الجريدة الرسمية وتتضمن تحديد موعد الجلستين الاولى والثانية للإنتخاب كما هو مذكور أدناه.
5- تجري العملية الانتخابية الاولى في باحة قصر العدل في بيروت.
6- إنَّ النصاب المطلوب في الجلسة الاولى للإنتخاب هو الأكثرية المطلقة من الكتاب العدل الاصيلين في لبنان. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية للإنتخاب بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة الاولى، ويكون النصاب قانونياً بمن حضر.
7- تعقد الجلسة الإنتخابية الاولى برئاسة اكبر الحاضرين سناً، ويقوم إثنان من الكتاب العدل الأصغر سناً من بين الحاضرين بمهام أمين السر ومُدقق الاصوات، وهؤلاء جميعاً يقومون بالتصديق على محضر جلسة الإنتخاب.
8- في حال عدم إنعقاد الجلسة الإنتخابية الأولى ضمن مهلة الستة أشهر المذكورة أعلاه لأي سبب من الاسباب، تعتبر الجلسة منعقدة حُكماً في باحة قصر العدل في بيروت في يوم الاحد الاول الذي يلي إنتهاء هذه المهلة، وتستمر في حالة إنعقاد لحين انتخاب اعضاء أول «مكتب» «للمجلس».
9- يجري انتخاب أعضاء «المكتب» من قبل الجمعية العامة بطريقة الإقتراع السرّي، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات، وإذا تعادلت الأصوات، يفوز بعضوية «المكتب» الأقدم في المهنة، وعند التساوي الأكبر سناً.
10- يشترط دوماً أن يكون عضو «المكتب» بتاريخ انتخابه كاتب عدل منذ سبع سنوات على الأقل، بما فيها فترة التدرج. 11- يدعو أكبر أعضاء «المكتب» سناً الأعضاء الباقين الى جلسة تعقد خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ انتخابهم، من اجل انتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق بالإقتراع السرّي وبالتتابع.
يفوز بالمنصب الكاتب العدل الأصيل الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات، يفوز بالمنصب الأقدم في المهنة، وفي حال التساوي الأكبر سناً.
12- في حال لم تنعقد الجلسة في مهلة الثلاثة أيام المذكورة أعلاه لأي سبب من الأسباب، يُعتبر «المكتب» في حال انعقاد حُكمي اعتباراً من اليوم الرابع لحين إجراء الإنتخابات المشار اليها آنفاً.
13- تحدّد السنة بالفترة المُمتدة بين التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في سنة معينة والتاريخ المُحدَّد لانعقادها في السنة التالية.
أما السنة الاولى فتمتدّ من تاريخ انعقاد اول جمعية عامة وحتى التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في السنة التالية.
14- لا يتقاضي أعضاء «المكتب» أيَّة أتعاب أو بدلات لقاء عضويتهم وقيامهم بالمهام المنوطة بهم.
المادة 49: اجتماعات «المكتب»
1- يعقد «المكتب» اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة، في مركز «المجلس» وذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من ثلاثة من أعضائه في حال تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة.
2- يرأس الرئيس الجلسات، أو نائبه في حال غيابه أو أكبر الأعضاء سناً في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
3- لا تكون جلسات «المكتب» قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه من الكتاب العدل الاصيلين.
4- تصدر قرارات المكتب بالاغلبية واذا تعادلت الاصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجّحاً.
5- اذا شغر مركز او اكثر من مراكز اعضاء المكتب، يتابع المكتب أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين حتى انعقاد اول جمعية عامة ينتخب خلالها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. ويحل الخلف محل سلفه فيما تبقى من مدة عضويته.
6- أمَّا في حال فقدان «المكتب» لنصف أعضائه من الكتاب العدل الأصيلين أو اكثر لأي سبب كان، يعتبر المكتب بكامل اعضائه مستقيلاً وبحكم المنتهية ولايته.
ويتوجب على «المكتب» في هذه الحالة ورغم انتهاء ولايته ان يقوم خلال مهلة أسبوعين، بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ الدعوة لانتخاب مكتب جديد.
واذا تمنع «المكتب» عن توجيه الدعوة يقوم وزير العدل بتوجيه الدعوة ضمن مهلة عشرة أيام تلي انتهاء مهلة الاسبوعين المشار إليها آنفاً.
7- يستمر «المكتب» بتصريف الاعمال لحين انتخاب «مكتب» جديد.
8- في حال غياب رئيس «المكتب» بشكل مؤقت، يحل نائب الرئيس محله اثناء مدّة غيابه.
اما في حال شغور مركز رئيس «المكتب» بصورة نهائية، فيحل محله نائب الرئيس للفترة المتبقية من ولايته.
9- في حال تولي نائب الرئيس لمنصب الرئيس بصورة نهائية، يقوم «المكتب» بانتخاب نائب للرئيس خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس.
10- يُعتبر مستقيلا حكماً كل عضو من أعضاء «المكتب» يتغيَّب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
المادة 50: صلاحيات ومهام «المكتب»
يعمل المكتب على رعاية شؤون الكتاب العدل والسهر على حسن اداء مهامهم والقيام بما يعزز دور مهنتهم، ولا سيما:
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم.
- وضع مدوَّنة أخلاقيات مهنة كتابة العدل وسلوكيات الكتاب العدل، يُقرّها وزير العدل.
- السعي لحلّ الخلافات والمنازعات المهنية بين الكتاب العدل بصورة حُبيَّة.
- تمثيل «المجلس» تجاه السلطات العامة والغير وامام المحاكم.
- قبول الهبات والوصايا والمساعدات بعد موافقة وزير العدل عليها.
- إبداء الرأي، في مهلة أقصاها عشرة أيام، في الشكاوى والملاحقات القضائية ضدّ الكتاب العدل والناشئة عن مزاولتهم مهامهم والتي قد يحيلها اليه وزير العدل.
- تقديم المقترحات في كل ما يتعلق بشؤون المهنة وحُسن أداء الكتاب العدل.
- إبداء الرأي حول إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها.
- تنظيم دورات تدريبية للكتاب العدل الاصيلين والمتدرّجين والإستعانة، لهذه الغاية، بالكتاب العدل المتقاعدين عند الحاجة.
- عقد الندوات والمؤتمرات بهدف تعزيز المهنة وتحسين أداء الكتاب العدل.
- التنسيق الدائم مع مختلف أجهزة الدولة في كل ما له علاقة بشؤون المهنة، وتقديم المشورة في حال الطلب.
- التنسيق مع اتحادات الكتاب العدل في مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات الوطنية والدولية، وتعزيز علاقات لبنان الدولية في هذا المجال.
- إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها.
- دعوة الجمعيات العامة وتنفيذ مقرراتها.
- امكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين لوضع بوليصة تأمين جماعية تضمن المسؤولية المدنية المهنية للكتاب العدل.
المادة 51: واردات المجلس
تتألف واردات مجلس الكتاب العدل من:
1- بدلات اشتراك الكتاب العدل.
2- الهبات والوصايا والمساعدات التي يُقرّر «المجلس» قبولها وفقاً لما هو مبيَّن اعلاه.»
إنشاء المجلس:
1 - ينشأ مجلس للكتاب العدل في لبنان (يُسمى فيما يلي ب «المجلس»)، طابعه مهني ويتمتع بالشخصية المعنوية.
2 - يتألف المجلس من هيئتين: الجمعية العامة ومكتب المجلس (يُسمَّى فيما يلي ب «المكتب»).
3 - يعتبر منتسباً حُكماً الى «المجلس» جميع الكتاب العدل الأصيليين في الجمهورية اللبنانية.
4 - كما يمكن أن ينتسب الى المجلس من يشاء من الكتاب العدل المتقاعدين.
يقدم طلب انتساب الكتاب العدل المتقاعدين الى المكتب.
مهام المجلس:
تحدَّد مهام «المجلس» بما يأتي:
1 - العمل على رعاية شؤون الكتاب العدل وتطوير المهنة وإعلاء شأنها.
2 - التعاون مع المنظمات العالمية التي لها نشاط مشابه.
صلاحياتها ومهامها:
أ - تتألف الجمعية العامة من الكتاب العدل الأصيلين كافة ومن المنتسبين من الكتاب العدل المتقاعدين.
ب - مع الاحتفاظ بما سيرد ذكره أدناه بالنسبة لأول اجتماع تعقده الجمعية العامة بعد إقرار القانون الحاضر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في يوم الاحد الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة. وفي حال عدم اكتمال النصاب يُرجأ حكماً الى الاحد الثالث من الشهر عينه.
ج - كما تعقد الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي كلما رأى «المكتب» ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ربع عدد الكتاب العدل الاصيلين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
د - يعتبر اجتماع الجمعية العامة، في الجلسة الاولى، قانونياً اذا حضره اكثر من نصف عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب تعقد جلسة ثانية بعد اسبوعين وتعتبر قانونية بمن حضر.
ه - يرأس الجمعية العامة رئيس «المكتب» وفي حال غيابه نائب الرئيس ثم أكبر أعضاء «المكتب» الحاضرين سناً.
و - تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.
ز - تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
1 - انتخاب أعضاء «المكتب».
2 - تحديد بدل الاشتراك السنوي المترتب على الكتاب العدل الأصيلين
لمصلحة «المجلس» وعلى أن يكون بدل الاشتراك المترتب على الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين مساوياً له.
3 - التصديق على حسابات السنة المالية السابقة واقرار موازنة السنة المالية التالية.
تبدأ السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
اما السنة المالية الاولى فتبدأ بتاريخ انتخاب أول «مكتب» وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول الذي يلي.
4 - الأمور التي يقرر المكتب عرضها على الجمعية العامة.
تتخذ القرارات المتعلقة بالبنود 1و2و3 السابقة بالأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل المشتركين في الجمعية العامة.
ح - إقرار النظام الداخلي «للمجلس» الذي يُعدُّه المكتب، على ألا يصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد موافقة وزير العدل عليه.
ط - يحدد النظام الداخلي طريقة عمل «المجلس» و«المكتب» بما فيه صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وأمين الصندوق وقواعد اجراء الانتخابات فضلا عن القواعد الاجرائية. ويُعيّن مكان مقرّ المجلس الدائم.
ي - إنَّ النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة المتعلقة بإقرار النظام الداخلي أو تعديله هو ثلثا عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية العامة على الأقل وذلك في الجلسة الأولى.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإنَّ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الثانية هو الأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجلسة.
وتتخذ القرارات بالنسبة لإقرار النظام الداخلي وتعديله بأكثرية الثلثين من الكتاب العدل الحاضرين.
يجب ان تنعقد الجمعية العامة لإقرار النظام الداخلي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتخاب اول «مكتب».
ك - بعد تحديد بدل الاشتراك السنوي، لا يحق للكاتب العدل الاشتراك في الجمعية العامة إلا إذا كان قد سدّد بدل اشتراكه قبل السادس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.
انتخابات المكتب:
1 - يُدير «المجلس» مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الكتاب العدل الاصيلين (يُشار اليه في هذا القانون ب «المكتب»).
2 - كما تنتخب الجمعية العامة شخصين، من بين الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس، ينضمان الى «المكتب». ويكون لهما حق المناقشة دون حق التصويت، ولا يدخلان في عداد نصاب «المكتب».
من اجل العملية الانتخابية الأولى المشار اليها فيما بعد، يعتبر منتسباً للمجلس، الكتاب العدل الأصيلون، كما يعتبر منتسباً اليها الكتاب العدل المتقاعدون الذين يكونون قد تقدموا بطلب انتساب الى وزارة العدل قبل أسبوع واحد على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة التي ستدعى لانتخاب اول مكتب.
3 - مدة ولاية اعضاء «المكتب» ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز الترشح مجدداً الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4 - تجري عملية انتخاب اعضاء أول «مكتب» في يوم أحد خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال دعوة يُوجهها وزير العدل وتنشر في صحيفتين محليتين وفي الجريدة الرسمية وتتضمن تحديد موعد الجلستين الاولى والثانية للإنتخاب كما هو مذكور أدناه.
5 - تجري العملية الانتخابية الاولى في باحة قصر العدل في بيروت.
6 - إنَّ النصاب المطلوب في الجلسة الاولى للإنتخاب هو الأكثرية المطلقة من الكتاب العدل الاصيلين في لبنان. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية للإنتخاب بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة الاولى، ويكون النصاب قانونياً بمن حضر.
7 - تعقد الجلسة الإنتخابية الاولى برئاسة اكبر الحاضرين سناً، ويقوم إثنان من الكتاب العدل الأصغر سناً من بين الحاضرين بمهام أمين السر ومُدقق الاصوات، وهؤلاء جميعاً يقومون بالتصديق على محضر جلسة الإنتخاب.
8 - في حال عدم إنعقاد الجلسة الإنتخابية الأولى ضمن مهلة الستة أشهر المذكورة أعلاه لأي سبب من الاسباب، تعتبر الجلسة منعقدة حُكماً في باحة قصر العدل في بيروت في يوم الاحد الاول الذي يلي إنتهاء هذه المهلة، وتستمر في حالة إنعقاد لحين انتخاب اعضاء أول «مكتب» «للمجلس».
9 - يجري انتخاب أعضاء «المكتب» من قبل الجمعية العامة بطريقة الإقتراع السرّي، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات، وإذا تعادلت الأصوات، يفوز بعضوية «المكتب» الأقدم في المهنة، وعند التساوي الأكبر سناً.
10 - يشترط دوماً أن يكون عضو «المكتب» بتاريخ انتخابه كاتب عدل منذ سبع سنوات على الأقل، بما فيها فترة التدرج.
11 - يدعو أكبر أعضاء «المكتب» سناً الأعضاء الباقين الى جلسة تعقد خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ انتخابهم، من اجل انتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق بالإقتراع السرّي وبالتتابع. يفوز بالمنصب الكاتب العدل الأصيل الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات، يفوز بالمنصب الأقدم في المهنة، وفي حال التساوي الأكبر سناً.
12 - في حال لم تنعقد الجلسة في مهلة الثلاثة أيام المذكورة أعلاه لأي سبب من الأسباب، يُعتبر «المكتب» في حال انعقاد حُكمي اعتباراً من اليوم الرابع لحين إجراء الإنتخابات المشار اليها آنفاً.
13 - تحدّد السنة بالفترة المُمتدة بين التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في سنة معينة والتاريخ المُحدَّد لانعقادها في السنة التالية. أما السنة الاولى فتمتدّ من تاريخ انعقاد اول جمعية عامة وحتى التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في السنة التالية.
14 - لا يتقاضي أعضاء «المكتب» أيَّة أتعاب أو بدلات لقاء عضويتهم وقيامهم بالمهام المنوطة بهم.
اجتماعات «المكتب»
1 - يعقد «المكتب» اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة، في مركز «المجلس» وذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من ثلاثة من أعضائه في حال تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة.
2 - يرأس الرئيس الجلسات، أو نائبه في حال غيابه أو أكبر الأعضاء سناً في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
3 - لا تكون جلسات «المكتب» قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه من الكتاب العدل الاصيلين.
4 - تصدر قرارات المكتب بالاغلبية واذا تعادلت الاصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجّحاً.
5 - اذا شغر مركز او اكثر من مراكز اعضاء المكتب، يتابع المكتب أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين حتى انعقاد اول جمعية عامة ينتخب خلالها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. ويحل الخلف محل سلفه فيما تبقى من مدة عضويته.
6 - أمَّا في حال فقدان «المكتب» لنصف أعضائه من الكتاب العدل الأصيلين أو اكثر لأي سبب كان، يعتبر المكتب بكامل اعضائه مستقيلاً وبحكم المنتهية ولايته. ويتوجب على «المكتب» في هذه الحالة ورغم انتهاء ولايته ان يقوم خلال مهلة أسبوعين، بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ الدعوة لانتخاب مكتب جديد. واذا تمنع «المكتب» عن توجيه الدعوة يقوم وزير العدل بتوجيه الدعوة ضمن مهلة عشرة أيام تلي انتهاء مهلة الاسبوعين المشار إليها آنفاً.
7 - يستمر «المكتب» بتصريف الاعمال لحين انتخاب «مكتب» جديد.
8 - في حال غياب رئيس «المكتب» بشكل مؤقت، يحل نائب الرئيس محله اثناء مدّة غيابه. اما في حال شغور مركز رئيس «المكتب» بصورة نهائية، فيحل محله نائب الرئيس للفترة المتبقية من ولايته.
9 - في حال تولي نائب الرئيس لمنصب الرئيس بصورة نهائية، يقوم «المكتب» بانتخاب نائب للرئيس خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس.
10 - يُعتبر مستقيلا حكماً كل عضو من أعضاء «المكتب» يتغيَّب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
صلاحيات ومهام «المكتب»:
يعمل المكتب على رعاية شؤون الكتاب العدل والسهر على حسن اداء مهامهم والقيام بما يعزز دور مهنتهم، ولا سيما:
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم.
- وضع مدوَّنة أخلاقيات مهنة كتابة العدل وسلوكيات الكتاب العدل، يُقرّها وزير العدل.
- السعي لحلّ الخلافات والمنازعات المهنية بين الكتاب العدل بصورة حُبيَّة.
- تمثيل «المجلس» تجاه السلطات العامة والغير وامام المحاكم.
- قبول الهبات والوصايا والمساعدات بعد موافقة وزير العدل عليها.
- إبداء الرأي، في مهلة أقصاها عشرة أيام، في الشكاوى والملاحقات القضائية ضدّ الكتاب العدل والناشئة عن مزاولتهم مهامهم والتي قد يحيلها اليه وزير العدل.
- تقديم المقترحات في كل ما يتعلق بشؤون المهنة وحُسن أداء الكتاب العدل.
- إبداء الرأي حول إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها.
- تنظيم دورات تدريبية للكتاب العدل الاصيلين والمتدرّجين والإستعانة، لهذه الغاية، بالكتاب العدل المتقاعدين عند الحاجة.
- عقد الندوات والمؤتمرات بهدف تعزيز المهنة وتحسين أداء الكتاب العدل.
- التنسيق الدائم مع مختلف أجهزة الدولة في كل ما له علاقة بشؤون المهنة، وتقديم المشورة في حال الطلب.
- التنسيق مع اتحادات الكتاب العدل في مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات الوطنية والدولية، وتعزيز علاقات لبنان الدولية في هذا المجال.
- إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها.
- دعوة الجمعيات العامة وتنفيذ مقرراتها.
- امكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين لوضع بوليصة تأمين جماعية تضمن المسؤولية المدنية المهنية للكتاب العدل.
واردات المجلس:
تتألف واردات مجلس الكتاب العدل من:
1 - بدلات اشتراك الكتاب العدل.
2 - الهبات والوصايا والمساعدات التي يُقرّر «المجلس» قبولها وفقاً لما هو مبيَّن اعلاه.
بعبدا في 8 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Case law