The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 47

المادة 47

صلاحياتها ومهامها:

أ - تتألف الجمعية العامة من الكتاب العدل الأصيلين كافة ومن المنتسبين من الكتاب العدل المتقاعدين.

ب - مع الاحتفاظ بما سيرد ذكره أدناه بالنسبة لأول اجتماع تعقده الجمعية العامة بعد إقرار القانون الحاضر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في يوم الاحد الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة. وفي حال عدم اكتمال النصاب يُرجأ حكماً الى الاحد الثالث من الشهر عينه.

ج - كما تعقد الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي كلما رأى «المكتب» ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ربع عدد الكتاب العدل الاصيلين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

د - يعتبر اجتماع الجمعية العامة، في الجلسة الاولى، قانونياً اذا حضره اكثر من نصف عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب تعقد جلسة ثانية بعد اسبوعين وتعتبر قانونية بمن حضر.

ه - يرأس الجمعية العامة رئيس «المكتب» وفي حال غيابه نائب الرئيس ثم أكبر أعضاء «المكتب» الحاضرين سناً.

و - تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.

ز - تتناول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1 - انتخاب أعضاء «المكتب».

2 - تحديد بدل الاشتراك السنوي المترتب على الكتاب العدل الأصيلين

لمصلحة «المجلس» وعلى أن يكون بدل الاشتراك المترتب على الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين مساوياً له.

3 - التصديق على حسابات السنة المالية السابقة واقرار موازنة السنة المالية التالية.

تبدأ السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.

اما السنة المالية الاولى فتبدأ بتاريخ انتخاب أول «مكتب» وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول الذي يلي.

4 - الأمور التي يقرر المكتب عرضها على الجمعية العامة.

تتخذ القرارات المتعلقة بالبنود 1و2و3 السابقة بالأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل المشتركين في الجمعية العامة.

ح - إقرار النظام الداخلي «للمجلس» الذي يُعدُّه المكتب، على ألا يصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد موافقة وزير العدل عليه.

ط - يحدد النظام الداخلي طريقة عمل «المجلس» و«المكتب» بما فيه صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وأمين الصندوق وقواعد اجراء الانتخابات فضلا عن القواعد الاجرائية. ويُعيّن مكان مقرّ المجلس الدائم.

ي - إنَّ النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة المتعلقة بإقرار النظام الداخلي أو تعديله هو ثلثا عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية العامة على الأقل وذلك في الجلسة الأولى.

وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإنَّ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الثانية هو الأكثرية المطلقة من عدد الكتاب العدل الذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجلسة.

وتتخذ القرارات بالنسبة لإقرار النظام الداخلي وتعديله بأكثرية الثلثين من الكتاب العدل الحاضرين.

يجب ان تنعقد الجمعية العامة لإقرار النظام الداخلي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتخاب اول «مكتب».

ك - بعد تحديد بدل الاشتراك السنوي، لا يحق للكاتب العدل الاشتراك في الجمعية العامة إلا إذا كان قد سدّد بدل اشتراكه قبل السادس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 47 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/47/