The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 48

المادة 48

انتخابات المكتب:

1 - يُدير «المجلس» مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الكتاب العدل الاصيلين (يُشار اليه في هذا القانون ب «المكتب»).

2 - كما تنتخب الجمعية العامة شخصين، من بين الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين الى المجلس، ينضمان الى «المكتب». ويكون لهما حق المناقشة دون حق التصويت، ولا يدخلان في عداد نصاب «المكتب».

من اجل العملية الانتخابية الأولى المشار اليها فيما بعد، يعتبر منتسباً للمجلس، الكتاب العدل الأصيلون، كما يعتبر منتسباً اليها الكتاب العدل المتقاعدون الذين يكونون قد تقدموا بطلب انتساب الى وزارة العدل قبل أسبوع واحد على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة التي ستدعى لانتخاب اول مكتب.

3 - مدة ولاية اعضاء «المكتب» ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز الترشح مجدداً الا بعد انقضاء ولاية كاملة.

4 - تجري عملية انتخاب اعضاء أول «مكتب» في يوم أحد خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال دعوة يُوجهها وزير العدل وتنشر في صحيفتين محليتين وفي الجريدة الرسمية وتتضمن تحديد موعد الجلستين الاولى والثانية للإنتخاب كما هو مذكور أدناه.

5 - تجري العملية الانتخابية الاولى في باحة قصر العدل في بيروت.

6 - إنَّ النصاب المطلوب في الجلسة الاولى للإنتخاب هو الأكثرية المطلقة من الكتاب العدل الاصيلين في لبنان. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية للإنتخاب بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة الاولى، ويكون النصاب قانونياً بمن حضر.

7 - تعقد الجلسة الإنتخابية الاولى برئاسة اكبر الحاضرين سناً، ويقوم إثنان من الكتاب العدل الأصغر سناً من بين الحاضرين بمهام أمين السر ومُدقق الاصوات، وهؤلاء جميعاً يقومون بالتصديق على محضر جلسة الإنتخاب.

8 - في حال عدم إنعقاد الجلسة الإنتخابية الأولى ضمن مهلة الستة أشهر المذكورة أعلاه لأي سبب من الاسباب، تعتبر الجلسة منعقدة حُكماً في باحة قصر العدل في بيروت في يوم الاحد الاول الذي يلي إنتهاء هذه المهلة، وتستمر في حالة إنعقاد لحين انتخاب اعضاء أول «مكتب» «للمجلس».

9 - يجري انتخاب أعضاء «المكتب» من قبل الجمعية العامة بطريقة الإقتراع السرّي، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات، وإذا تعادلت الأصوات، يفوز بعضوية «المكتب» الأقدم في المهنة، وعند التساوي الأكبر سناً.

10 - يشترط دوماً أن يكون عضو «المكتب» بتاريخ انتخابه كاتب عدل منذ سبع سنوات على الأقل، بما فيها فترة التدرج.

11 - يدعو أكبر أعضاء «المكتب» سناً الأعضاء الباقين الى جلسة تعقد خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ انتخابهم، من اجل انتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق بالإقتراع السرّي وبالتتابع. يفوز بالمنصب الكاتب العدل الأصيل الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات، يفوز بالمنصب الأقدم في المهنة، وفي حال التساوي الأكبر سناً.

12 - في حال لم تنعقد الجلسة في مهلة الثلاثة أيام المذكورة أعلاه لأي سبب من الأسباب، يُعتبر «المكتب» في حال انعقاد حُكمي اعتباراً من اليوم الرابع لحين إجراء الإنتخابات المشار اليها آنفاً.

13 - تحدّد السنة بالفترة المُمتدة بين التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في سنة معينة والتاريخ المُحدَّد لانعقادها في السنة التالية. أما السنة الاولى فتمتدّ من تاريخ انعقاد اول جمعية عامة وحتى التاريخ المُحدَّد لانعقاد الجمعية العامة في السنة التالية.

14 - لا يتقاضي أعضاء «المكتب» أيَّة أتعاب أو بدلات لقاء عضويتهم وقيامهم بالمهام المنوطة بهم.

المادة 48 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/48/