All legislation

مرسوم Decree No. 418 30/07/1990

تعديل بعض احكام نظام الامتحانات

Type
مرسوم · Decree
Number
418
Date
30/07/1990
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1990, p. 345-347
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 (the text)
مرسوم رقم 1478 تاريخ 22/07/1991 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , وتستبدل عبارة "شهادة البكالوريا بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".

المادة 2

مادة 2: يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1990-1991 امتحان رسمي الزامي لنيل الشهادة المتوسطة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تجري اعتبارا من نهاية العام الدارسي 1991-1992 الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية في جميع فروعها, وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يشترط في لوائح الامتحانات "شهادة البكالوريا اللبنانية" اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون: - حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله. - وانهى بنجاح دراسة السنة الثانية الثانوية. ويتعين بذلك على جميع المدارس الثانوية ان تقدم في كل عام دراسي الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لوائح موقعة من مدير المدرسة بأسماء التلاميذ الناجحين في السنة الثانية الثانوية, المرفعين الى السنة الثالثة الثانوية, معززة بمتوسط العلامات التي نالها التلميذ في كل مادة من المواد المنهجية, ولوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتحقق - عند الاقتضاء - من صحة التصريح وان تمنع بالتالي ترفيع اي تلميذ الى السنة الثانوية الثالثة.

المادة 5

مادة 5: يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1990-1991 امتحان رسمي لتلاميذ السنة الثانية الثانوية, يشمل منهج السنتين الاولى والثانية الثانويتين في مادتي اللغة العربية وادابها واللغة الاجنبية وادابها, وتحفظ علامات هذا الامتحان لتحسب في مجموع علامات المتقدمين لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية. - تحدد مواضيع ومدة مسابقتي هاتين المادتين كما يلي: الفرع العلمي: * مسابقة في اللغة العربية وآدابها, مدتها ساعتان, وتقتصر على دراسة نص فقط. * مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها, مدتها ساعتان, وتقتصر على دراسة نص فقط. الفرع الاول وفرع اللغات القديمة * مسابقة في اللغة العربية وآدابها - مدتها ثلاث ساعات , تشمل دارسة نص مع اسئلة في المعاني والبيان والقواعد. * مسابقة اللغة الاجنبية وآدابها - مدتها ثلاث ساعات , تشمل دراسة نص ومقطعا محددا للترجمة والتعريب . * يعتمد المعدل "2" في كل من هاتين المادتين للمتقدمين لامتحانات فرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية, والمعدل "3" للمتقدمين لامتحانات فرع الفلسفة كما يعتمد المنهج المخصص لهاتي المادتين لكل من الفرعين العلمي والادبي وفرع اللغات القديمة. - في حال اعادة التلميذ السنة الثانية الثانوية عليه ان يتقدم لامتحان في هاتين المادتين.

المادة 6

مادة 6: على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية آدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد في مادة منهما او المادتين معا وتلغى العلامة الجديدة العلامة السابقة.

المادة 7

مادة 7: يبقى توزيع مواد الدراسة في السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي كما هو, باستثناء مادتي التاريخ والجغرافية بحيث تنقل مواد منهج السنة الثانية الى السنة الثالثة ومواد السنة الثالثة الى السنة الثانية.

المادة 8

مادة 8: كل تلميذ رسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - تسري عليه اعتبارا من العام 1990-1991 احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: كل تلميذ رسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - في العام 1985-1986 او ما قبله, يتقدم من جديد لامتحانات شهادة البكالوريا اعتبارا من العام 1991-1992, تسري عليه حكما احكام المادة السابعة من هذا المرسوم ويعفى من احكام المادتين الرابعة والخامسة>

المادة 10

مادة 10: يعلق اجراء الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لدورة 1990 العادية وينظم الانتساب الى كل من السنتين الاولى والثالثة الثانوية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 30/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي