المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , وتستبدل عبارة "شهادة البكالوريا بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".
مادة 2: يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1990-1991 امتحان رسمي الزامي لنيل الشهادة المتوسطة الرسمية.
مادة 3: تجري اعتبارا من نهاية العام الدارسي 1991-1992 الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية في جميع فروعها, وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 4: يشترط في لوائح الامتحانات "شهادة البكالوريا اللبنانية" اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون: - حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله. - وانهى بنجاح دراسة السنة الثانية الثانوية. ويتعين بذلك على جميع المدارس الثانوية ان تقدم في كل عام دراسي الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لوائح موقعة من مدير المدرسة بأسماء التلاميذ الناجحين في السنة الثانية الثانوية, المرفعين الى السنة الثالثة الثانوية, معززة بمتوسط العلامات التي نالها التلميذ في كل مادة من المواد المنهجية, ولوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تتحقق - عند الاقتضاء - من صحة التصريح وان تمنع بالتالي ترفيع اي تلميذ الى السنة الثانوية الثالثة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1478 تاريخ 22/07/1991, article 1, 01/08/1991
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 418 تاريخ 30/7/90 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا الشهادة المتوسطة, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام الدراسي 1990 - 1991 وما قبله وكل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, شرط حصوله على افادة مصدقة حسب الاصول, تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة, اذا كان نظام التعليم المعمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الاولى الثانوية.
مادة 5: يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1990-1991 امتحان رسمي لتلاميذ السنة الثانية الثانوية, يشمل منهج السنتين الاولى والثانية الثانويتين في مادتي اللغة العربية وادابها واللغة الاجنبية وادابها, وتحفظ علامات هذا الامتحان لتحسب في مجموع علامات المتقدمين لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية. - تحدد مواضيع ومدة مسابقتي هاتين المادتين كما يلي: الفرع العلمي: * مسابقة في اللغة العربية وآدابها, مدتها ساعتان, وتقتصر على دراسة نص فقط. * مسابقة في اللغة الاجنبية وآدابها, مدتها ساعتان, وتقتصر على دراسة نص فقط. الفرع الاول وفرع اللغات القديمة * مسابقة في اللغة العربية وآدابها - مدتها ثلاث ساعات , تشمل دارسة نص مع اسئلة في المعاني والبيان والقواعد. * مسابقة اللغة الاجنبية وآدابها - مدتها ثلاث ساعات , تشمل دراسة نص ومقطعا محددا للترجمة والتعريب . * يعتمد المعدل "2" في كل من هاتين المادتين للمتقدمين لامتحانات فرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية, والمعدل "3" للمتقدمين لامتحانات فرع الفلسفة كما يعتمد المنهج المخصص لهاتي المادتين لكل من الفرعين العلمي والادبي وفرع اللغات القديمة. - في حال اعادة التلميذ السنة الثانية الثانوية عليه ان يتقدم لامتحان في هاتين المادتين.
مادة 6: على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية آدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد في مادة منهما او المادتين معا وتلغى العلامة الجديدة العلامة السابقة.
مادة 7: يبقى توزيع مواد الدراسة في السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي كما هو, باستثناء مادتي التاريخ والجغرافية بحيث تنقل مواد منهج السنة الثانية الى السنة الثالثة ومواد السنة الثالثة الى السنة الثانية.
مادة 8: كل تلميذ رسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - تسري عليه اعتبارا من العام 1990-1991 احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: كل تلميذ رسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - في العام 1985-1986 او ما قبله, يتقدم من جديد لامتحانات شهادة البكالوريا اعتبارا من العام 1991-1992, تسري عليه حكما احكام المادة السابعة من هذا المرسوم ويعفى من احكام المادتين الرابعة والخامسة>
مادة 10: يعلق اجراء الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لدورة 1990 العادية وينظم الانتساب الى كل من السنتين الاولى والثالثة الثانوية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 11: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 30/7/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عمر كرامي