The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: وفاقا لاحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف لا يمكن ان يتعدى مجموع عناصر موجودات مصرف منصوص عليه في هذا لاقانون التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها والعائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها 75 % من امواله الخاصة. الا انه يجوز ايضا توظيف ما لا يزيد عن 25 % من مجموع الودائع التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة وفي مساهمات . وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز في آن واحد حصص الشراكة او المساهمة في مؤسسة واحدة 20 % من اموال المصرف الخاصة و15 % من رأسمال المؤسسة المساهم فيها او المشارك فيها.

المادة 4 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/4/