المادة 6
مادة 6: يمكن المصارف المنصوص عليها في القانون: أ- ان تقبل ودائع لاجل مدته سنتان على الاقل وذلك مقابل اصدار شهادات ايداع يمكن ان تكون اسمية او للامر او لحامله. ب - ان تصدر سندات قروض حتى بجوائر "يانصيب " دون وجوب الحصول على الترخيص عليه في المادة 132 من قانون التجارة. ج- ان تحصل على قروض او ودائع لاجل اقله سنة من مصاريف او مؤسسات مالية اومؤسسات ضمان وذلك استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ومن احكام الفقرة ج من المادة الثانية.