All legislation

قرار Decision No. 275 17/07/1961

نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل للغايات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
17/07/1961
Official Gazette
Issue 33, 26/07/1961, p. 884-887
Status
In force
Amended by
قرار رقم 527 تاريخ 09/09/1964 (Art. 2)
مختلف تاريخ 28/09/1962 (Art. 8)
قرار رقم 194 تاريخ 04/05/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل المستعمل للغايات الزراعية والبت بها.

المادة 2

مادة 2: يقدم الطلب الى "مصلحة المناجم والمحروقات "موقعا عليه من صاحبه او من وكيله الشرعي, وذلك وفقا لنموذج خاص تضعه الادارة وتقدمه مجانا السى اصحاب العلاقة. آ- يذكر في الطلب :

1- اسم صاحبه وعنوانه الكاملين, واسم الوكيل عند وجوده مع سند الوكالة او صورة مصدقة عنه, (على ان يعتبر هذا العنوان المحل الذي يرغب صاحب العلاقة ان يتبلغ فيه مخابرات الادارة). 2- بيان بالآليات المستعملة من قبل الطالب , يتضمن عددها ومصدرها ونوع ورقم هيكل ومحرك كل منها ورقم تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات فيما يختص بالآليات السيارة. ومكان وجودها, ووجهة استعمالها ومكان وزمان هذا الاستعمال. 3- بيان بالمازوت المستهلك في الاوجه المبينة في الفقرة السابقة, ومصادره. 4- بيان تفصيلي بالمستندات المرفقة به. ب - يضم الى الطلب :

1- المستندات المثبتة ملكية الآليات المستعملة ومواصفاتها ومميزاتها(النوع - رقم المحرك- قوة المحرك-...), مصدقا عليها من قبل غرفة التجارة اذا كانت صادرة عن بائع تاجر او من قبل الكاتب العدل اذا كانت صادرة عن بائع غير تاجر, وبالاضافة الى ذلك صورة مصدقة عن دفتر السير المعطى للآليات السيارة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات . 2- بيان بالمازوت المشترى صادرا عن البائع ومصدقا من الكاتب العدل في منطقة اقامته ومتضمنا المعلومات التالية: - اسم البائع وعنوانه. - اسم المؤسسة التي تمون البائع بالمازوت . - اسم المشتري وعنوانه. - مقدار المبيع ونوعه. - تاريخ المبيع. وان يشار فيه الى تضامن البائع مع المشتري في المسؤولية التي قد تنجم عنه, كل ذلك وفقا لنموذج الخاص الذي تضعه مصلحة المناجم والمحروقات لهذه الغاية. 3- سائر الايضاحات والمعلومات المتعلقة بالقضية. ج- قبول الطلبات :

- تذكر البيانات وتضم المستندات المبينة في هذه المادة الى الطلب تحت طائلة رده, الا انه يمكن لمصلحة المناجم والمحروقات الطلب الى صاحب العلاقة استكمال النواقص في هذه البيانات والمستندات .

المادة 3

مادة 3: تسجل الطلبات لدى مصلحة المناجم والمحروقات في سجل عام بحسب تاريخ ورودها. وتمسك في هذا السجل لطلبات كل محلة او قرية قيود منفردة.

المادة 4

مادة 4: تتثبت مصلحة المناجم والمحروقات من صحة الطلب ومحتوياته بجميع الطرق اللازمة, وعليها في هذا السبيل, ان تجري الكشف الحسي محليا وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 5

مادة 5: يجري الكشف الحسي محليا على اساس تقويم شهري يضعه رئيس مصلحة المناجم والمحروقات ووفقا للاصول التالية: أ- يضع رئيس مصلحة المناجم والمحروقات قبل الخامس عشر من الشهر التقويم المفصل للشهر اللاحق ويبلغ اصحاب الطلبات في كل محلة او قرية, بطريقة البريد المضمون وبواسطة المختار او السلطة الادارية القائمة, عن الموعد المقرر للكشف الحسي المحلي في المحلة او القرية, ويطلب اليهم, قبل اسبوع واحد على الاقل من الموعد المحدد, حضور هذا الكشف . ب - ينظم على نموذج خاص محضر بنتيجة الكشف الحسي المحلي فيما خص كل طلب على حدة, تذكر فيه تفاصيل الكشف ونتائجه, ويوقعه الموظف المختص وصاحب الطلب , او وكيله الشرعي واذا تغيبا او تمنعا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.

المادة 6

مادة 6: تعتمد في دراسة الطلب الاسس التالية: 1- قوة محرك الآلة بالاحصنة البخارية. 2- معدل استهلاك المحرك للمازوت . 3- عدد ايام العمل السنوية. 4- عدد ساعات العمل اليومية.

المادة 7

مادة 7: تحدد قوة محرك الآلة بالاحصنة البخارية بالاستناد الى القواعد المقررة بمقتضى البند(12) من الجدول الملحق بقانون السير الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 11 حزيران سنة 1959 لتحديد قوة محركات السيارات والدراجات الآلية, على ان لا تتجاوز هذه القوة الحد المعين من قبل صانع الآلة وفقا لبقية مواصفاتها.

المادة 8

مادة 8: يحدد معدل استهلاك المازوت ب180 غراما لكل حصان ساعة بالنسبة للمحرك الذي لا يتجاوز عمره الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيعه من قبل المؤسسة المستوردة او وكلائها المرخصين. يضاف الى هذا المعدل 5 (خمسة) غرامات لكل حصان ساعة عن كل سنة اضافية بالنسبة للمحركات التي يفوق عمرها الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة, على ان لا يتجاوز المعدل في اي حال الى /200/ غراما لكل حصان ساعة.

المادة 9

مادة 9: يحدد عدد ايام العمل السنوية وعدد ساعات العمل اليومية بنتيجة الكشف الحسي, وفي ضوء المعلومات التي تستقصيها الادارة بشأنها.

المادة 10

مادة 10: يضع الموظف المختص بنتيجة التحقيق في كل طلب تقريرا مفصلا يتضمن بصورة خاصة مراحل هذا التحقيق وكمية المازوت الواجب اجراء رد فرق اسعار المحروقات عنها مع قيمة هذا الرد. يقدم التقرير, مع المستندات المثبتة المتعلقة به, الى رئيس مصلحة المناجم والمحروقات .

المادة 11

مادة 11: يدقق رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في التقرير والمستندات المثبتة المتعلقة به وفي تصفية المبالغ المتوجبة لصاحب العلاقة ويصدقها بالتوقيع والتاريخ.

المادة 12

مادة 12: تصرف المبالغ المتوجبة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة استنادا الى جداول التصفية المعدة من قبل مصلحة المناجم والمحروقات .

المادة 13

مادة 13: ترد الطلبات غير المستوفية شروط الاستحقاق بكتاب من رئيس مصلحة المناجم والمحروقات يوجه بالطرق العادية الى صاحب العلاقة.

المادة 14

مادة 14: تخضع الطلبات المقدمة والتي لم يبت بها بعد لاحكام هذا النظام, ويجاز لاصحابها استكمال النواقص الحاصلة في المعاملات والمستندات المتعلقة بها ضمن المهلة التي تحددها لهم مصلحة المناجم والمحروقات .

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.

بيروت في 17 تموز سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس