المادة 2
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل المعنية بواسطة المحطات الارضية العائدة للوزارة ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يراعى في اعطاء الترخيص احكام المواد 233 و234 و235 و250 من المرسوم الاشتراعي رقم /126/ تاريخ 12/06/1959