المادة 3
يقدم طلب التأجير لكل قناة على ثلاث نسخ الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تقوم باستطلاع رأي وزير الاعلام بشأنه خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
يجب ان يرفق بالطلب المستندات الاتية:
1- اسم وعنوان المؤسسة طالبة الترخيص.
2- اسم وعنوان الشخص المسؤول عن البث.
3- دراسة فنية مفصلة تحدد المنشأ الاساسي للبث ووسائل ومراحل نقله الارضية والفضائية حتى البث النهائي وتوضح المواصفات الفنية للتجهيزات المراد ربطها بهوائي المحطة الارضية بما في ذلك سعة الاتصال اللاسلكي الذي سيستعمل من قبله بين محطته والمحطة الارضية وطريقة البث (سي, اس ك يو, وغيرها, مشفر, مضغوط, او عادي وغيرها)
4- تعهد من المؤسسة التقيد باحكام القوانين والانظمة النافذة وبشروط التأجير والتعهد بعدم بث:
أ- الاخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة ما لم يرخص لها بذلك بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام
ب- برامج من شأنها الاخلال بالنظام العام او مضرة بسلامة الدولة او بحسن علاقاتها مع البلدان العربية او الاجنبية الصديقة او البرامج التي تؤثر على سلامة امن تلك البلدان
ج- برامج اباحية مضرة بالاداب والاخلاق العامة.
د- برامج تثير النعرات الطائفية او تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال.
هـ- كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني
و- اي برامج مهما كان نوعها او شكلها دون الاجازة لها بذلك من مالكها او من ممثلها القانوني.
ز- على المؤسسة الحصول على موافقة وزير الاعلام المسبقة على برنامجها العام قبل بثه.
ح- على المؤسسة ايداع وزارة الاعلام كفالة مصرفية مستمرة وغير مشروطة بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية تقتطع منها عند الاقتضاء المبالغ التي قد تترتب قانونا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما القانون رقم 382/94 وعند اقتطاع اي مبلغ من قيمة الكفالة يتوجب عليها المبادرة الى ايداع الوزارة المذكورة كفالة مصرفية جديدة او استكمال الكفالة الموجودة خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغها قرار الاقتطاع تحت طائلة سقوط حقها حكما بالتأجير.
يناط بوزير الاعلام تطبيق احكام البنود الواردة في الفقرة (4) اعلاه. وعند المخالفة يحق لمجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاعلام وقف البث فورا ولمدة شهر على الاكثر ولا يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض.