المادة 1
يحدد هذا القانون:
1- اصول تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة المرافقة للصوت معا عبر السواتل المعنية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2- الرسوم والبدلات المترتبة على هذا التأخير.
قانون Law No. 531 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يحدد هذا القانون:
1- اصول تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة المرافقة للصوت معا عبر السواتل المعنية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2- الرسوم والبدلات المترتبة على هذا التأخير.
صدق اقتراح القانون المتعلق بالبث الفضائي والبث التلفزيوني المرمز كما عدلته لجنة الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل المعنية بواسطة المحطات الارضية العائدة للوزارة ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يراعى في اعطاء الترخيص احكام المواد 233 و234 و235 و250 من المرسوم الاشتراعي رقم /126/ تاريخ 12/06/1959
يقدم طلب التأجير لكل قناة على ثلاث نسخ الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تقوم باستطلاع رأي وزير الاعلام بشأنه خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
يجب ان يرفق بالطلب المستندات الاتية:
1- اسم وعنوان المؤسسة طالبة الترخيص.
2- اسم وعنوان الشخص المسؤول عن البث.
3- دراسة فنية مفصلة تحدد المنشأ الاساسي للبث ووسائل ومراحل نقله الارضية والفضائية حتى البث النهائي وتوضح المواصفات الفنية للتجهيزات المراد ربطها بهوائي المحطة الارضية بما في ذلك سعة الاتصال اللاسلكي الذي سيستعمل من قبله بين محطته والمحطة الارضية وطريقة البث (سي, اس ك يو, وغيرها, مشفر, مضغوط, او عادي وغيرها)
4- تعهد من المؤسسة التقيد باحكام القوانين والانظمة النافذة وبشروط التأجير والتعهد بعدم بث:
أ- الاخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة ما لم يرخص لها بذلك بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام
ب- برامج من شأنها الاخلال بالنظام العام او مضرة بسلامة الدولة او بحسن علاقاتها مع البلدان العربية او الاجنبية الصديقة او البرامج التي تؤثر على سلامة امن تلك البلدان
ج- برامج اباحية مضرة بالاداب والاخلاق العامة.
د- برامج تثير النعرات الطائفية او تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال.
هـ- كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني
و- اي برامج مهما كان نوعها او شكلها دون الاجازة لها بذلك من مالكها او من ممثلها القانوني.
ز- على المؤسسة الحصول على موافقة وزير الاعلام المسبقة على برنامجها العام قبل بثه.
ح- على المؤسسة ايداع وزارة الاعلام كفالة مصرفية مستمرة وغير مشروطة بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية تقتطع منها عند الاقتضاء المبالغ التي قد تترتب قانونا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما القانون رقم 382/94 وعند اقتطاع اي مبلغ من قيمة الكفالة يتوجب عليها المبادرة الى ايداع الوزارة المذكورة كفالة مصرفية جديدة او استكمال الكفالة الموجودة خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغها قرار الاقتطاع تحت طائلة سقوط حقها حكما بالتأجير.
يناط بوزير الاعلام تطبيق احكام البنود الواردة في الفقرة (4) اعلاه. وعند المخالفة يحق لمجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاعلام وقف البث فورا ولمدة شهر على الاكثر ولا يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام او وزيري الاعلام والخارجية احالة المؤسسة على القضاء او وقف استعمال القناة او القنوات وفسخ الايجار لاسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا, ولا يترتب للمؤسسة اي تعويض عند صدور الحكم القضائي باستثناء قيمة بدل الايجار المستوفى عن الفترة التي لم تستفد المؤسسة من استثمارها.
كما يمكن وقف الايجار لمدة معينة او فسخه دون ان يترتب عن ذلك اية مسؤولية او اي تعويض او اي جزء من الايجار اذا خالفت المؤسسة احكام هذا القانون او المرسومين الاشتراعيين رقم /126/ و/127/ تاريخ 12/06/1959 بالاضافة الى الشروط المحددة في عقد التأجير.
يجب ان تؤمن المؤسسة:
1- الاتصالات اللاسلكية (Micro Wave) اللازمة لوصل محطتها بالمحطة الارضية العائدة للوزارة.
2- التجهيزات اللازمة للوصلتين الصاعدة (UP LINK) والهابطة Down Link لتأمين ارسال واستقبال البرامج عبر هوائي المحطة الارضية.
ويجب ان تتوفر في الاتصالات والتجهيزات المذكورة في البندين 1 و2 اعلاه الشروط الاتية:
أ- الشروط والمواصفات المحددة من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ب- الشروط والمواصفات المحددة في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف (CCTIT) واللجنة الاستشارية الدولية للمواصلات اللاسلكية (CCIR)
ج- ان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة على غيرها من الاتصالات السلكية واللاسلكية.
د- ان تتولى المؤسسة بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة صيانة هذه التجهيزات والاتصالات على نفقتها.
مدة الايجار:
1- تؤجر قناة او قنوات بث واستقبال الصورة المرافقة للصوت لمدة ثلاث سنوات ويمكن ان تصل الى 24 ساعة عمل في اليوم ولا تقل عن 12 ساعة بث يوميا.
2- يمكن في ظروف خاصة يعود تقديرها لوزارة البريد المواصلات السلكية واللاسلكية تأجير القنوات لمدة قصيرة لا سيما لوكالات الانباء العالمية حتى تتمكن من ان تبث الى مراكزها الرئيسية Uplinking
تحدد ظروف وشروط هذا النوع من التأجير بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للاحكام المتعلقة بتحديد التعرفات العائدة للخدمات البرقية وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
استحقاق بدلات التأجير:
تستحق سلفا في بداية كل سنة بدلات تأجير القنوات وتحسب السنة اثني عشر شهرا ويحسب الشهر ثلاثين يوما واذا جرى التأجير في غضون السنة تحسب البدلات المتوجبة عن باقي ايام السنة الاولى بنسبة بدل الايجار السنوي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وضع القناة او القنوات بتصرف المؤسسة.
الرسوم وبدلات التأجير:
تترتب عن تأجير قنوات البث والاستقبال المذكورة في هذا القانون الرسوم والبدلات الاتية:
1- رسم تكوين ملف: 1,000,000 ليرة لبنانية يستوفي هذا الرسم عند تقديم الطلب حقوق سحب خاصة (DTS)
2- رسم تأسيس عن كل قناة: (400,000) يستوفى هذا الرسم ولمرة واحدة بعد صدور مرسوم التأجير وتوقيع عقد الايجار بين الوزارة والمؤسسة
3- بدل استعمال شهري لقناة البث:
حقوق سحب خاصة (DTS)
1- عن القناة الاولى: 75,000
2- عن القناة الثانية: 50,000
3- عن كل قناة تلي الثانية: 40,000 عند استعمال تقنية ضغط الاشارة الرقمية تستوفى البدلات المذكورة في الفقرات من 3-1 لغاية 3-3 مضاعفة
4- بدل استعمال سنوي:
1- للاتصال اللاسلكي الذي يصل محطة المؤسسة بالمحطة الارضية:
حقوق سحب خاصة (DTS) عن كل قناة للصورة المرافقة للصوت معا 60,000
2- بدل سنوي مقطوع لايواء وتغذية حاوي تجهيزات المؤسسة المركزة في حرم المحطة الارضية:
حقوق سحب خاصة 5000 (DTS)
ملاحظة: راجع القانون 169 تاريخ 31/12/99 بالنسبة لتحديد الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال.
احتساب الرسوم والبدلات:
تستوفى الرسوم والبدلات المذكورة في المادة الثامنة اعلاه
بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في من قبل مصرف لبنان بتاريخ اصدار امر القبض.
تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع احكام هذا القانون البث التلفزيوني المرمز الذي تخضع رسومه واصول الترخيص له لقانون خاص.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري