المادة 4
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام او وزيري الاعلام والخارجية احالة المؤسسة على القضاء او وقف استعمال القناة او القنوات وفسخ الايجار لاسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا, ولا يترتب للمؤسسة اي تعويض عند صدور الحكم القضائي باستثناء قيمة بدل الايجار المستوفى عن الفترة التي لم تستفد المؤسسة من استثمارها.
كما يمكن وقف الايجار لمدة معينة او فسخه دون ان يترتب عن ذلك اية مسؤولية او اي تعويض او اي جزء من الايجار اذا خالفت المؤسسة احكام هذا القانون او المرسومين الاشتراعيين رقم /126/ و/127/ تاريخ 12/06/1959 بالاضافة الى الشروط المحددة في عقد التأجير.