المادة 28
1- يلغى الصندوق الخاص للاسكان المنشأ بموجب المادة 16 الجديدة من القانون الرقم 58/65 تاريخ 08/12/1965 (قانون الاسكان) وتحل المؤسسة محل الصندوق في جميع حقوقه وموجباته.
كما يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 17/83 تاريخ 16/09/1983وتعديلاته والمتعلق بتقديم قروض ترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت بسبب الاحداث, ويعفى من الايفاء الذين استفادوا من احكام هذا المرسوم الاشتراعي حتى صدور هذا القانون.
تحول الى المؤسسة المبالغ الملحوظة لهذا الغرض في موازنة سنة 1996 وفق التنسيب الاتي:
الباب 21 الجزء الثاني أ الفصل - 1 البند - 20 الفقرة 2 نفقات ومساعدات اقتصادية - مساهمة للمؤسسة العامة للاسكان.
2- يقفل الحساب المفتوح باسم الصندوق الخاص للاسكان في مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتحول ارصدته الى المؤسسة.
3- تستمر المؤسسة في قبول طلبات المالكين المتعلقة بزيادة عامل الاستثمار وفقا للمهل المحددة في القانون رقم 370 تاريخ 26/07/1994