المادة 29
مع مراعاة احكام المادة السابقة, يستمر الصندوق المستقل للاسكان في اداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 والانظمة الصادرة تطبيقا له, وذلك بصورة مؤقتة. الى حين انشاء اجهزة المؤسسة وتعيين او الحاق العاملين لديها ويحدد الوزير تاريخ بدء عمل كل منها.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تسوية اوضاع العاملين في الصندوق المذكور دون تعديل بأوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الفئة والرتبة والراتب وحقهم في التدرج وضم خدماتهم السابقة, كما تشمل التسوية اوضاع العاملين الموضوعين خارج جدول ملاكاتهم الاصلية من اجل الحاقهم بالصندوق.