The whole text

قانون تاريخ 27/06/1959 In force

المادة 1

المادة 1

كل شخص سبق له ان قدم استحضارا او طلبا من اي نوع كان لمحكمة بعلبك او محكمة حلبا او لدائرتي الاجراء لديهما وفقد اثناء الحوادث الاخيرة يمكنه ان يجدد دعواه او طلبه السابقين, ويعفى من دفع الرسوم والضرائب المفروض انه دفعها باستثناء رسم الطابع, شرط ان يمارس هذا الحق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

تقبل في اثبات وجود الدعوى او الطلب السابقين جميع وسائل الاثبات بما فيها علم شهادة القاضي والمساعدين القضائيين, ولا يجوز للقاضي الذين نظر في هذه الدعوى قبل اتلافها ان ينظر فيها بعد تجديدها.

المادة 1 من قانون تاريخ 27/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/184725/article/1/