المادة 2
بعد الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب كما كان عليه قبل الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق والمستندات التي كان يحتويها.
وبعد صدور هذا القرار الذي يكون له صفة القرار الاعدادي يستأنف السير بالدعوى من هذه النقطة ويرجع بشأن الاثبات الى الطرق العادية.