The whole text

قانون تاريخ 27/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

بعد الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب كما كان عليه قبل الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق والمستندات التي كان يحتويها.

وبعد صدور هذا القرار الذي يكون له صفة القرار الاعدادي يستأنف السير بالدعوى من هذه النقطة ويرجع بشأن الاثبات الى الطرق العادية.

المادة 2 من قانون تاريخ 27/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/184725/article/2/