All legislation

قانون Law 27/06/1959

تجديد الدعاوى في محكمتي بعلبك وحلبا

Type
قانون · Law
Date
27/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 877-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 27/06/1959
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

كل شخص سبق له ان قدم استحضارا او طلبا من اي نوع كان لمحكمة بعلبك او محكمة حلبا او لدائرتي الاجراء لديهما وفقد اثناء الحوادث الاخيرة يمكنه ان يجدد دعواه او طلبه السابقين, ويعفى من دفع الرسوم والضرائب المفروض انه دفعها باستثناء رسم الطابع, شرط ان يمارس هذا الحق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

تقبل في اثبات وجود الدعوى او الطلب السابقين جميع وسائل الاثبات بما فيها علم شهادة القاضي والمساعدين القضائيين, ولا يجوز للقاضي الذين نظر في هذه الدعوى قبل اتلافها ان ينظر فيها بعد تجديدها.

المادة 2

بعد الانتهاء من اعادة تكوين الدعوى او الطلب كما كان عليه قبل الاتلاف يصدر القاضي قرارا يثبت فيه اعادة هذا التكوين ويعدد الوثائق والمستندات التي كان يحتويها.

وبعد صدور هذا القرار الذي يكون له صفة القرار الاعدادي يستأنف السير بالدعوى من هذه النقطة ويرجع بشأن الاثبات الى الطرق العادية.

المادة 3

ان الاحكام الصالحة للتنفيذ الصادرة قبل فقدان ملفاتها والموجودة بيد اصحابها ولم تقدم للتنفيذ يجري تنفيذها مع استيفاء رسومها كالعادة.

اما لاحكام المبرمة الصادرة من المحكمة الاستثنائية وسندات التأمين وامثالها التي تقدمت لدائرة الاجراء وفقدت اثناء الحوادث فانه يعطى عنها مجانا صورا طبق الاصل من الدوائر الخاصة بناء لطلب صاحب العلاقة وهذه الصور تعتبر صالحة للتنفيذ ويجري تنفيذها على مسؤولية صاحبها بدون استيفاء الرسوم والضرائب المفروض انها دفعت عنها شرط ان تقدم للتنفيذ خلال اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4

اذا وجد ان السندات والاحكام وسندات التأمين المقدمة للتنفيذ والدعاوى على اطلاقها قد جرى بها معاملات رسمية كالحجز التنفيذي او الاحتياطي او التأمين الاجباري او صدرت بها مذكرات رسمية تعلن حقيقة ما بشأنها فانه يكفي لقبول اعادة تنفيذها والتقيد بمضمون ما صدر بشأنها من مذكرات ان يؤخذ بيان رسمي عن تلك المعاملات ممن تلقاها من الدوائر الرسمية كامانة السجل العقاري او البلدية او الوزارة, اما الخبراء والاشخاص الثالثين او الجرائد التي نشرت بها احدى هذه الوثائق فيطلب منها اعادتها الى مصدرها لتصبح مستندا يعمل به.

على صاحب العلاقة ان يرفق بطلب التنفيذ الجديد البيان المحكي عنه ويصار الى اكمال تلك المعاملة او الدعوى من النقطة التي كانت وصلت اليها دون استيفاء الرسوم والضرائب المفروض انها دفعت عنها وتتخذ تلك المذكرات والبيانات كمستند يبنى عليه الحكم والمعاملات الاجرائية ويستوفى عنها رصيد الضرائب والرسوم. تقبل جميع الاحكام والسندات المشار اليها اعلاه ويصار الى تنفيذها ولا تتوقف معاملاتها لاي سبب كان الا بقرار من المحكمة او الدائرة الصالحة.

المادة 5

تتوقف مدة مرور الزمن والمهل المتعلقة بمعاملات الدعاوى والطلبات المذكورة اعلاه اعتبارا من 9 ايار سنة 1958 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 6

تستفيد من احكام هذا القانون طلبات تجديد الدعاوى والمعاملات التي قدمت قبل نشره وتعاد الرسوم والضرائب التي استوفيت عنها.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني